محترم جناب مفتی صاحب!
دورانِ خطبہ اگر مسجد میں پہنچے تو تحیۃ المسجد کا کیا حکم ہے ؟ بخاری شریف کی ایک حدیث کے اندر حضور ﷺ کا ارشاد مبارک نماز پڑھنے کے متعلق وارد ہے۔
دورانِ خطبہ کسی قسم کی نماز ، چاہے تحیۃ المسجد ہو یا کوئی دوسری نماز ، شرعاً ممنوع اور مکروہ ہے۔
’’لقولہ علیہ السلام "اذا خرج الامام فلا صلاۃ و لا کلام" ‘‘ ( المبسوط سرخسی ۲/ ۲۹)۔
جبکہ دورانِ خطبہ نماز پڑھنے سے متعلق احادیث کی روایات کے بارے میں شارحینِ حدیث کی رائے یہ ہے کہ یہ ممانعتِ نماز سے ، قبل کا واقعہ ہے یا یہ کہ آپ ﷺ کے خطبہ شروع کرنے سے پہلے وہ شخص آیا اور آپﷺ نے اسے نماز کی اجازت دیکر خطبہ تاخیر سے شروع فرمایا ، اس لۓ ان واقعات یا روایات سے غلط فہمی میں مبتلا ہونے سے احتراز لازم ہے۔
قال اللہ تعالیٰ : ﴿وَ إِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَ أَنْصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ﴾([الأعراف: 204)۔
و فی التفسير المظهري : قال سعيد بن جبير و عطاء و مجاهد ان الآية فى الخطبة ، أمروا بالإنصات لخطبة الامام يوم الجمعة و اختار السيوطي هذا القول اھ (3/ 450)۔
و فی المعجم الكبير للطبراني : عامر الشعبي يقول : سمعت ابن عمر يقول : سمعت النبي صلى الله عليه و سلم يقول : «إذا دخل أحدكم المسجد و الإمام على المنبر ، فلا صلاة و لا كلام ، حتى يفرغ الإمام» . (13/ 75)۔
و فی مصنف ابن أبي شيبة : حدثنا محمد بن مصعب ، عن الأوزاعي ، عن مكحول ، و عطاء ، و الحسن ، «أنهم كانوا يكرهون أن يحتبوا و الإمام يخطب يوم الجمعة» اھ (1/ 454)۔
و فی مصنف ابن أبي شيبة : عن هشام بن عروة ، عن أبيه ، قال : «إذا قعد الإمام على المنبر فلا صلاة» اھ (1/ 447)۔
و فیہ أیضاً : عن ابن عباس ، و ابن عمر : «أنهما كانا يكرهان الصلاة و الكلام بعد خروج الإمام» (1/ 448)۔
و فی الهدایة : و إذا خرج الإمام یوم الجمعة ترك الناس الصلاة و الکلام حتی یفرغ من خطبته (إلی قوله) إذا خرج الإمام فلا صلاة و لا كلام اھ (۱/ ۱۷۱)۔
و فی عمدة القاري : و روى الدارقطني من حديث معتمر عن أبيه عن قتادة (عن أنس : دخل رجل من قيس المسجد و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ، فقال : قم فاركع ركعتين ، و أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته) فإن قلت : كيف وجه هذه الروايات ؟ قلت : كون معنى هذه الأحاديث واحدا لا يمنع تعدد القضية ، (إلی قوله) بل أجابوا بأجوبة غير هذا . الأول : أن النبي صلى الله عليه و سلم أنصت له حتى فرغ من صلاته ، و الدليل عليه ، ما رواه الدارقطني في (سننه) من حديث عبيد بن محمد العبدي : حدثنا معتمر عن أبيه عن قتادة عن أنس ، قال : دخل رجل المسجد و رسول الله صلى الله عليه و سلم يخطب ، فقال له النبي صلى الله عليه و سلم : قم فاركع ركعتين ، و أمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلاته) (إلی قوله) قال : جاء رجل و النبي صلى الله عليه و سلم يخطب ، فقال : يا فلان أصليت ؟ قال : لا . قال : قم فصل ، ثم انتظره حتى صلى) . قال : و هذا المرسل هو الصواب . قلت : المرسل حجة عندنا ، و يؤيد هذا ما أخرجه ابن أبي شيبة : حدثنا هشيم ، قال : أخبرنا أبو معشر (عن محمد بن قيس : أن النبي صلى الله عليه و سلم ، حيث أمره أن يصلي ركعتين أمسك عن الخطبة حتى فرغ من ركعتيه ، ثم عاد إلى خطبته) . و الجواب الثاني : أن ذلك كان قبل شروعه ، صلى الله عليه وسلم ، في الخطبة . و قد بوب النسائي في (سننه الكبرى) على حديث سليك ، قال : باب الصلاة قبل الخطبة . ثم أخرج عن أبي الزبير عن جابر قال : (جاء سليك الغطفاني و رسول الله صلى الله عليه و سلم قاعد على المنبر ، فقعد سليك قبل أن يصلي . فقال له "صلى الله عليه وسلم" : أركعت ركعتين؟ قال : لا . قال : قم فاركعهما . الثالث : أن ذلك كان منه قبل أن ينسخ الكلام في الصلاة ، ثم لما نسخ في الصلاة نسخ أيضا في الخطبة لأنها شطر صلاة الجمعة أو شرطها . (6/ 232،231)۔