I seek guidance on an issue: Is it permissible in Islam to keep or rear a dog at home?
If it is not allowed, then in which Hadiths or Qur'anic verses has this been prohibited?
Please provide guidance with references.
Due to the inherent impurity of dogs and their undesirable traits, Islamic law has prohibited keeping them inside the house. However, Shari‘ah does allow keeping dogs for valid purposes such as guarding property, protecting farmland, or for hunting. Therefore, if the questioner keeps a dog outside the home — such as in the lawn or garden — for one of these valid reasons, it is permissible. But keeping a dog inside the house without necessity, and spending valuable time and money on it, is considered against dignity and decency. Below are references from the noble Hadiths regarding this matter for your review.
كما فى مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: (وعن علي) : رضي الله عنه (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " لا تدخل ") : بالتأنيث والتذكير (" الملائكة ") : اللام للعهد الذهني أي: الذين ينزلون بالبركة والرحمة وللزيارة واستماع الذكر لا الكتبة، فإنهم لا يفارقون المكلفين طرفة عين في شيء من أحوالهم (" بيتا فيه صورة ") : أي: لحيوان على شيء مرتفع كالجدار والسقف ; لا على البساط وموضع الأقدام، فإن عدم الرخصة وردت فيه لحرمة التصوير ومشابهته بيت الأصنام. (إلی قوله) (" ولا كلب ") : لأنه نجس وهم أطهار، فيشبه المبرز غير كلب الصيد والزرع والماشية ; لجواز اقتنائه شرعا المسلمين الحاجة اھ (2/ 440)
و في فتح الباري لابن حجر: كذا قال بعض علمائنا والظاهر العموم والمخصص يعني الدال على كون الحفظة لا يمتنعون من الدخول ليس نصا قلت ويؤيده أنه ليس من الجائز أن يطلعهم الله تعالى على عمل العبد ويسمعهم قوله وهم بباب الدار التي هو فيها مثلا ويقابل القول بالتعميم القول بتخصيص الملائكة بملائكة الوحي وهو قول من ادعى أن ذلك كان من خصائص النبي صلى الله عليه وسلم كما سأذكره وهو شاذ قوله بيتا فيه كلب المراد بالبيت المكان الذي يستقر فيه الشخص سواء كان بناء أو خيمة أم غير ذلك والظاهر العموم في كل كلب لأنه نكرة في سياق النفي وذهب الخطابي وطائفة إلى استثناء الكلاب التي أذن في اتخاذها وهي كلاب الصيد والماشية والزرع وجنح القرطبي إلى ترجيح العموم اھ (10/ 381)
و في الهداية شرح البداية: قال ويجوز بيع الكلب والفهد والسباع المعلم وغير المعلم في ذلك سواء وعن أبي يوسف رحمه الله أنه لا يجوز بيع الكلب العقور لأنه غير منتفع به (إلى قوله) ولنا أنه عليه الصلاة والسلام نهى عن بيع الكلب إلا كلب صيد أو ماشية ولأنه منتفع به حراسة واصطيادا فكان مالا فيجوز بيعه بخلاف الهوام المؤذية لأنه لا ينتفع بها والحديث محمول على الابتداء اھ (3/ 79)