What do the respected Muftis say regarding the issue of whether medicine prepared from snake fat and its venom is pure or impure, and what is the ruling on performing prayer after applying it?
The method of making this medicine is that the snake is killed and placed in a bottle for two to three months in sunlight. When its fat and venom separate, the medicine is prepared from it and used externally for joint pain and similar ailments.
Snake fat is impure, and the medicine prepared from it using the mentioned method does not undergo a change in its essence. Therefore, the medicine made from it is also impure. Hence, if it is applied to the body out of necessity, its external use is permissible; however, it must be cleaned and washed off before performing prayer.
كما في حاشية ابن عابدين (رد المحتار): والحاصل أنه إن اختلطا ترجح الغليظة مطلقا وإلا فإن تساويا أو زادت الغليظة فكذلك وإلا ترجح الخفيفة، فاغتنم هذا التحرير. (قوله: ثم متى أطلقوا النجاسة إلخ) أي: كإطلاقهم النجاسة في الأسآر النجسة و في جلد الحية وإن كانت مذبوحة؛ لأن جلدها لا يحتمل الدباغة. اهـ. بحر. (قوله: فظاهره التغليظ) هو لصاحب البحر حيث قال: والظاهر أنها مغلظة وأنها المرادة عند إطلاقهم اھ (1/ 321)۔
و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: ومنها ما في الفتاوى الظهيرية جلد الحية نجس، وإن كانت مذبوحة؛ لأن جلدها لا يحتمل الدباغة بخلاف قميصها فإنه طاهر اھ (1/ 243)۔
و في البناية شرح الهداية: جلد الحية لأن في شرح الطحاوي قال: جلد الحية نجس لا يحتمل الدباغ، ويمنع جواز الصلاة أكثر من قدر الدرهم، وكذلك كان ينبغي أن يستثنى جلد الفيل عند محمد - رَحِمَهُ اللَّهُ - لأنه كالخنزير عنده. (1/ 409)۔
و في الفتاوى الهندية: ولو كان المنتضح مثل رأس المسلة منع كذا في البحر الرائق ومما يتصل بذلك مسائل جلد الحية نجس وإن كانت مذبوحة لأنه لا يحتمل الدباغة هكذا في الظهيرية اھ (1/ 46)۔
و في الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي: الدباغ للجلود النجسة أو الميتة يطهرها كلها إلا جلد الإنسان والخنيزير، وما لا يحتمل الدبغ كجلد حية صغيرة وفأرة، لقول النبي صلّى الله عليه وسلم: «أيما إهاب دبغ فقد طهر» اھ (1/ 251)۔
و في حاشية ابن عابدين (رد المحتار): والحاصل أن ذكاة الحيوان مطهرة لجلده ولحمه إن كان الحيوان مأكولا، وإلا فإن كان نجس العين فلا تطهر شيئا منه، فإن كان جلده لا يحتمل الدباغة فكذلك؛ لأن جلده حينئذ يكون بمنزلة اللحم، وإلا فيطهر جلده فقط اھ (1/ 205)۔
و في الموسوعة الفقهية الكويتية: ثمّ قال الحنفيّة : كلّ إهاب دبغ وهو يحتمل الدّباغة طهر ، وما لا يحتملها لا يطهر اھ (16/ 256)۔