السلام علیکم ورحمتہ اللہ۔حضرات مفتیان کرام اس مسئلے کے بارے میں کیا فرماتے ہے۔
میری شوہرسے طلاق ہونے کی صورت میں ۔میرےچار سال کے دوجڑواں بیٹے ہے ۔تو علیحدگی ہونے کی صورت میں میرے بچوں کے اخراجات کی ذمہ داری مجھ پر ہے یا والد پر؟ اور وہ بچے کس کے ساتھ رہیں گے والد کے ساتھ یا میرے ساتھ؟ اور اگر وہ بچے میں پالتی ہوں تو کیا بچوں کا والد بچوں کی پرورش کرنے کا معاوضہ مجھے دے گا؟براہِ کرم قرآن و احادیث صحیحہ کی روشنی میں میری رہنمائی فرمائیں۔ شکریہ
کمافی الھندیۃ: أحق الناس بحضانة الصغير حال قيام النكاح أو بعد الفرقة الأم إلا أن تكون مرتدة أو فاجرة غير مأمونة كذا في الكافي. سواء لحقت المرتدة بدار الحرب أم لا، فإن تابت فهي أحق به كذا في البحر الرائق. وكذا لو كانت سارقة أو مغنية أو نائحة فلا حق لها هكذا في النهر الفائق. ولا تجبر عليها في الصحيح لاحتمال عجزها إلا أن يكون له ذو رحم محرم غيرها فحينئذ تجبر على حضانته كي لا يضيع بخلاف الأب حيث يجبر على أخذه إذا امتنع بعد الاستغناء عن الأم كذا في العيني شرح الكنز، وإن لم يكن له أم تستحق الحضانة بأن كانت غير أهل للحضانة أو متزوجة بغير محرم أو ماتت فأم الأم أولى من كل واحدة، وإن علت، فإن لم يكن للأم أم فأم الأب أولى ممن سواها، وإن علت كذا في فتح القدير.اھ (1/541)-
و فیہ: نفقة الأولاد الصغار على الأب لا يشاركه فيها أحد كذا في الجوهرة النيرة الولد الصغير إذا كان رضيعا، فإن كانت الأم في نكاح الأب والصغير يأخذ لبن غيرها لا تجبر الأم على الإرضاع، وإن لم يأخذ الولد لبن غيرها قال شمس الأئمة الحلواني - رحمه الله تعالى -: في ظاهر الرواية لا تجبر أيضا، وقال شمس الأئمة السرخسي: تجبر، ولم يذكر فيه خلافا، وعليه الفتوى،الخ (1/560)-
و فیہ: ذكر في السراجية؛ لأن الأم تستحق أجرة على الحضانة إذا لم تكن منكوحة ولا معتدة لأبيه وتلك الأجرة غير أجرة إرضاعه كذا في البحر الرائق اھ (1/543)-واللہ اعلم بالصواب