میرا سوال قتل سے متعلق ہے یعنی کیا اسلام میں قتل ایک ریاستی معاملہ ہے یا ایک پرائیوٹ یا نجی معاملہ بھی ہے؟ اس کی وضاحت فرمادیجئے۔
میرے سامنے کچھ مثالیں ہیں، جب ان مثالوں کو سامنے رکھتا ہوں تو الجھن کا شکار ہوجاتا ہوں کہ قتل کو کیا ریاستی معاملہ کہا جائے گا یا ایک نجی معاملہ؟ مثلاً باپ بیٹے کو قتل کردے قصاص نہیں ہوگا۔ شاتمِ رسول کو غازی قتل کردے تو اجماع ہے کہ اسے قتل نہیں کہا جائے گا۔ باپ بیٹے کے پیسے چوری کرے تو سزا نہیں ہوگی، وہ باپ کا معاملہ ہے۔ کسی کا قتل ہوجائے اور ولی معاف کردے یا دیت لے لے، ریاست کا اس سے کوئی تعلق نہیں۔ قصاص کے لیے قاضی کے پاس جانا ہوگا۔ کوئی مرد عورت کو زنا کرتا دیکھ لے اور مرد کو قتل کر دے تو شرائط کے ساتھ شوہر کو سزا نہیں ہو گی ۔اگر مرد یا عورت کسی قاتل دشمنِ اسلام کو امان دے دیں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور امارت بھی اسے قبول کرتی ہے تو ریاستی رٹ کہاں ہے؟
اسلام میں قتل، خصوصاً قتلِ عمد اور قصاص کا نظام نہ خالصتاً ریاستی حق ہے اور نہ ہی محض نجی حق،بلکہ اس میں ریاست اور فرد دونوں کے حقوق ہیں۔تفصیل یہ ہے کہ قتلِ عمد میں قصاص کا حق بنیادی طور پر مقتول کے ورثاء کو دیا گیا ہے، جیسا کہ قرآن کریم میں فرمایا گیا: "ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا" یعنی مظلومانہ قتل ہونے پر ولی کو اختیار دیا گیا،چاہیں تو قصاص لیں،یا معاف کردیں یا دیت لے لیں۔چنانچہ اگر ورثاء معاف کردیں یا دیت پر راضی ہوجائیں تو ریاست اس میں مداخلت نہیں کرتی، کیونکہ یہ حقِ شخصی ہے۔جبکہ قصاص کا نفاذ اور اس کا اجراء ریاستی ذمہ داری ہےجو مقتول کے ورثاء کے مطالبہ پر قانونی کارروائی کی تکمیل کے بعد بذریعہ عدالت جاری کیا جاسکتاہے۔کسی فرد کو ماورائے عدالت شخصی طور پر قصاص لینے کا اختیار نہیں۔ چنانچہ صحیح بخاری کے شارح علامہ عینی رحمہ اللہ نے علامہ ابن بطال ؒ کی طرف نسبت کرتے ہوئے لکھا ہے کہ:
اتّفق أَئِمَّة الْفَتْوَى على أَنه لَا يجوز لأحد أَن يقْتَصّ من حَقه دون السُّلْطَان.»
"تمام اہلِ فتویٰ کا اس بات پر اتفاق ہے کہ حاکم کے بغیر کسی کو خود سے قصاص لینے کی اجازت نہیں"۔«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (24/ 49)
البتہ شبہ پائے جانے کی وجہ سے حدود وقصاص ساقط ہوجاتے ہیں اس لئے کچھ مخصوص حالات میں بعض صورتوں میں شریعت نے قصاص یا حد کو ساقط کیا ہے،اور سوال میں ذکر کردہ زیادہ تر مثالیں (جیسے باپ کا بیٹے کو قتل کرنا وغیرہ )بھی اسی قبیل سے ہیں ۔لہٰذا اس سلسلہ میں قصاص کا شرعی وقانونی دائرہ کار کو خلط ملط کرکے شرعی تخفیف یا مقتول کے ورثاء کو دیئے گئے حق(قصاص کی معافی اور دیت کا حصول وغیرہ)کو ریاستی رٹ کے خلاف سمجھنا درست نہیں۔
في القرأن الكريم:
{يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى: الحر بالحر، والعبد بالعبد، والأنثى بالأنثى (1)، فمن عفي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف، وأداء إليه بإحسان، ذلك تخفيف من ربكم ورحمة، فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أليم. ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، لعلكم تتقون} [البقرة:2/ 178].
وفيه أيضا:
وَمَن قُتِلَ مَظۡلُوما فَقَدۡ جَعَلۡنَا لِوَلِيِّهِۦ سُلۡطَٰنا [الإسراء: 33]
«تفسير القرطبي = الجامع لأحكام القرآن»:
«(سلطانا) أي تسليطا إن شاء قتل وإن شاء عفا، وإن شاء أخذ الدية، قاله ابن عباس رضي الله تعالى عنهما والضحاك وأشهب والشافعي.» (10/ 255)
«تفسير الطبري»:
«عن مجاهد، عن ابن عباس:"فمن عفي له من أخيه شيء"، فالعفو: أن يقبل الدية في العمد. واتباع بالمعروف: أن يطلب هذا بمعروف، ويؤدِّي هذا بإحسان.» (3/ 367 ط التربية والتراث)
«المبسوط» للسرخسي :
«فالمذهب عندنا أنه لم تجب الدية بالعمد الموجب للقصاص إلا أن يصالح الولي القاتل على الدية»(26/ 60)
«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (7/ 5663):
الفرق بين القصاص والحدود الأخرى: الحدود كحد الزنا وحد المسكر حقوق خالصة لله تعالى، أي للمجتمع أو للجماعة، والقصاص حق شخصي للعباد، وفيه عند الحنفية والمالكية حق لله تعالى، أي للجماعة، وحد القذف مشتمل على الحقين: حق الله وحق العبد (الآدمي). وبناء على هذا ذكر الحنفية بين الحدود والقصاص فروقاً سبعة هي ما يأتي…- القصاص يصح العفو عنه، والحد لا يعفى عنه… استيفاء الحدود يكون بواسطة الإمام الحاكم، وأما القصاص فيجوز لولي الدم استيفاؤه بشرط وجود الحاكم…
(التشريع الجنائي الاسلامي: عوده عبد القادر:
والأصل في الشريعة أن إقامة الحدود واستيفاء العقوبات للسلطان ، ولا يستثنى من هذا الأصل إلا القصاص فللمجنى عليه أو وليه أن يستوفى العقوبة بنفسه.
ومن المتفق عليه أن لولى الدم أن يستوفى القصاص بنفسه في القتل بعد الحكم بالعقوبة وتحديد ميعاد التنفيذ ، بشرط أن يكون الاستيفاء تحت إشراف السلطان و بشرط أن يكون ولى الدم قادراً على الاستيفاء ومحسناً له ، فإن كان عاجزاً عن الاستيفاء أولا يحسنه جاز له أن يوكل من يتوفر فيه هذان الشرطان وليس ثمة ما يمنع من أن يكون هذا الوكيل موظفاً مخصصاً لهذا الغرض .(ص:547،ج:1 ،ط: دار الكاتب العربي بيروت)
«عمدة القاري شرح صحيح البخاري» (24/ 49):
(مَنْ أخَذَ حَقَّهُ أوِ اقْتَصَّ دُونَ السُّلْطانِ)
«أَي: هَذَا بَاب فِي بَيَان من أَخذ حَقه من جِهَة غَرِيمه بِغَيْر حكم حَاكم. قَوْله: دون السُّلْطَان يَعْنِي بِغَيْر أَمر السُّلْطَان… وَقَالَ ابْن بطال: اتّفق أَئِمَّة الْفَتْوَى على أَنه لَا يجوز لأحد أَن يقْتَصّ من حَقه دون السُّلْطَان.»
«تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبي» (6/ 98):
«(فرع) ثم إنما يجب القصاص في العمد إذا كان القاتل من أهل العقوبة بأن كان عاقلا بالغا مخاطبا مسلما كان أو كافرا ذكرا كان أو أنثى حرا كان أو عبدا والمقتول معصوم الدم عصمة أبدية وليس بينهما شبهة ملك ولا شبهة الولادة أي لا يكون ولده وإن سفل وأن لا يكون مملوكه، فإنه يجب على القاتل القصاص»
«الجوهرة النيرة على مختصر القدوري» (2/ 124):
«قوله: (والقصاص واجب بقتل كل محقون الدم على التأبيد) احترز بقوله على التأبيد عن المستأمن لأن دمه إنما هو محقون في دارنا أما إذا رجع إلى داره وصار مباح الدم، والحقن هو المنع يقال حقن دمه أي منعه أن يسفك، والحقن أيضا الحفظ….قوله: (ولا يقتل الرجل بابنه ولا بعبده) لقوله عليه السلام «لا يقاد والد بولده ولا السيد بعبده» وتجب الدية في ماله في قتل الابن لأن هذا عمد، والعاقلة لا تعقل العمد وتجب في ثلاث سنين…«والفرق أن الابن في حكم الجزء من الأب، والإنسان لا يجب عليه قصاص في بعض أجزائه وأما الأب فليس في معنى الجزء من الولد فكان معه كالأجنبي»
«بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع» (7/ 235):
وأما الذي يرجع إلى المقتول فثلاثة أنواع: أحدها: أن لا يكون جزء القاتل، حتى لو قتل الأب ولده لا قصاص عليه، … والأصل فيه ما روي عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: «لا يقاد الوالد بولده» … والثاني: أن لا يكون ملك القاتل، ولا له فيه شبهة الملك حتى لا يقتل المولى بعبده لقوله عليه الصلاة والسلام «لا يقاد الوالد بولده، ولا السيد بعبده» … والثالث: أن يكون معصوم الدم مطلقا، فلا يقتل مسلم، ولا ذمي بالكافر الحربي، ولا بالمرتد لعدم العصمة أصلا ورأسا، ولا بالحربي المستأمن في ظاهر الرواية
«مجلة مجمع الفقه الإسلامي» (4/ 183 بترقيم الشاملة آليا):
«يفرق الفقه الإسلامي بين الإنسان المعصوم الدم، وهو الذي لا يباح قتله، وبين الإنسان المهدر دمه، أو المباح قتله.
والأسباب المبيحة لقتله كردة وقتل عمد أو زنا إحصان أو حربي.»
«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (7/ 5452):
7 - ألا يكون للسارق في المسروق ملك ولا تأويل الملك، أو شبهته (انتفاء شبهة الملك):السبب في اشتراط هذا الشرط المتفق عليه: هو ما ذكر في الشرط السابق: وهو أن الجناية حينئذ لا تكون متكاملة، فلا تستدعي عقوبة متكاملة، ويتفرع عن هذا أن السارق لا يقطع بسرقة ما أعاره، أو رهنه، أو آجره لغيره؛ لأنه مملوك له، ولايقطع بسرقة المال المشترك بينه وبين المسروق منه؛ لأن له حقاً فيه، ولا يقطع بسرقة مال الولد وإن سفل؛ لأن له تأويل الملك، أو شبهة الملك، لقوله عليه الصلاة والسلام: «أنت ومالك لأبيك». وكذا لا يقطع بسرقة مال الأصل كالأب والجد وإن علا، لوجود المباسطة في الدخول في الحرز (2)، أي أنه لا يقطع بسرقة من عمودي نسبه.
«الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي» (7/ 5668):
شروط المقتول:يشترط لإيجاب القصاص في المعتدى عليه المقتول شروط هي ما يأتي: 1 - أن يكون معصوم الدم أو محقون الدم أي يحرم الاعتداء على حياته. فلا يقتل مسلم ولا ذمي بالكافر الحربي، ولا بالمرتد، ولا بالزاني المحصن، ولا بالزنديق، ولا بالباغي؛ لأن هؤلاء مباحو الدم إما بسبب الحرابة أو الردة أو الزنا أو البغي، فكل واحد منها سبب لإهدار الدم، أي إباحته.
والعصمة عند الحنفية تكون ـ كما بان سابقاً ـ بالإسلام والإقامة في دار الإسلام.
قتل الوالد بالولد وبالعكس:
2 - ألا يكون المجني عليه جزء القاتل، أي ألا تكون هناك رابطة الأبوة والبنوة، فلا قصاص على أحد الوالدين (الأب والجد، والأم أو الجدة وإن علوا) بقتل الولد أو ولد الولد وإن سفلوا، لقوله صلى الله عليه وسلم: «لا يقاد الوالد بالولد» (1). قال ابن عبد البر: هو حديث مشهور عند أهل العلم بالحجاز والعراق، مستفيض عندهم، يستغنى بشهرته وقبوله والعمل به عن الإسناد فيه، حتى يكون الإسناد في مثله مع شهرته تكلفاً.
ولأن في القصاص من الأب شبهة آتية من حديث: «أنت ومالك لأبيك» (3) والقصاص يدرأ بالشبهات.ولأن الأوامر المطالبة بالإحسان إلى الآباء تمنع القصاص منهم، فقد كان الأب سبباً في إيجاد ولده، فلا يكون الابن سبباً في إعدامه.وإذا لم يقتل الأب بابنه وجب عليه الدية.وهذا الحكم متفق عليه بين أئمة المذاهب.
«الخراج لأبي يوسف»:
«من سب رسول الله صلى الله عليه وسلم عياذا بالله.
قال أبو يوسف: وأيما رجل مسلم سب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو كذبه أو عابه أو تنقصه؛ فقد كفر بالله وبانت منه زوجته؛ فإن تاب وإلا قتل.» (فصل في حكم المرتد عن الإسلام والزنادقة،ص:199 ،ط: المكتبة الأرهرية للتراث)
كذا في رسائل بن عابدين،ص:118،ج:1 ، الرسالة الخامسة عشرة:تنبيه الولاة والحكام على أحكام شاتم خير الأنام أو أحد أصحابه الكرام عليهم الصلوات والسلام )
«صحيح مسلم» (2/ 1135 ت عبد الباقي):
«عن أبي هريرة. قال:قال سعد بن عبادة: يا رسول الله! لو وجدت مع أهلي رجلا، لم أمسه حتى آتي بأربعة شهداء؟ قال رسول الله صلى الله عليه وسلم "نعم" قال: كلا، والذي بعثك بالحق! إن كنت لأعاجله بالسيف قبل ذلك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم " اسمعوا إلى ما يقول سيدكم. إنه لغيور. وأنا أغير منه. والله أغير مني".»
«توفيق الرب المنعم بشرح صحيح الإمام مسلم» (4/ 236):
«وقوله: ((إِنْ كُنْتُ لَأُعَاجِلُهُ بِالسَّيْفِ)) فيه: دليل لشيخ الإسلام ابن تيمية على قوله: - وعلى هذا فيجوز له فيما بينه وبين الله تعالى قتل من اعتدى على حريمه سواء كان محصناً أو غير محصنٍ معروفاً بذلك أو غير معروفٍ كما دل عليه كلام الأصحاب وفتاوى الصحابة-، ومعنى كلامه: أن الرجل إذا رأى رجلًا مع امرأته له أن يقتله، ثُمَّ بعد ذلك يصبر على ما سيكون، فإن وجد شهودًا، وإلا أقيم عليه حد القصاص.»
«مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح» (6/ 2298):
3515 - «وعن سهل بن سعد رضي الله عنه، أن رجلا اطلع في جحر في باب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومع رسول الله مدرى يحك به رأسه، فقال: (لو أعلم أنك تنظرني لطعنت به عينيك إنما جعل الاستئذان من أجل البصر» ) . متفق عليه.
… وأما هذا الحديث فالظاهر أنه محمول على إرادة الزجر والتغليظ، كما هو مذهب أبي حنيفة في الحديثين، والفرق عنده بينهما على فرض الوقوع أن في الأول الدية. وفي الثاني القصاص، هذا هو مقتضى مذهبه والله تعالى أعلم. (متفق عليه) .
«الدر المختار (4/ 62):
«(ويكون) التعزير (بالقتل كمن) وجد رجلا مع امرأة لا تحل له، ولو أكرهها فلها قتله ودمه هدر، وكذا الغلام وهبانية (إن كان يعلم أنه لا ينزجر بصياح وضرب بما دون السلاح وإلا) بأن علم أنه ينزجر بما ذكر (لا) يكون بالقتل (وإن كانت المرأة مطاوعة قتلهما) كذا عزاه الزيلعي للهندواني.
[رد المحتار]
(قوله مع امرأة) ظاهره أن المراد الخلوة بها وإن لم ير منه فعلا قبيحا … (قوله فلها قتله) أي إن لم يمكنها التخلص منه بصياح أو ضرب وإلا لم تكن مكرهة فالشرط الآتي معتبر هنا أيضا كما هو ظاهر.ثم رأيته في كراهية شرح الوهبانية، ونصه: ولو استكره رجل امرأة لها قتله وكذا الغلام، فإن قتله فدمه هدر إذا لم يستطع منعه إلا بالقتل اهـ فافهم (قوله بما في البزازية وغيرها) أي كالخانية، ففيها: لو رأى رجلا يزني بامرأته أو امرأة آخر وهو محصن فصاح به فلم يهرب ولم يمتنع عن الزنا حل له قتله ولا قصاص عليه. اهـ. (قوله فيحمل على المقيد) أي يحمل قول المنية قتلهما جميعا على ما إذا علم عدم الانزجار بصياح أو ضرب. قلت: وقد ظهر لي في التوفيق وجه آخر، وهو أن الشرط المذكور إنما هو فيما إذا وجد رجلا مع امرأة لا تحل له قبل أن يزني بها فهذا لا يحل قتله إذا علم أنه ينزجر بغير القتل سواء كانت أجنبية عن الواجد أو زوجة له أو محرما منه.أما إذا وجده يزني بها فله قتله مطلقا، ولذا قيد في المنية بقوله وهو يزني، وأطلق قوله قتلهما جميعا، وعليه فقول الخانية الذي قدمناه آنفا فصاح به غير قيد….والظاهر أنه يأتي هنا التفصيل المذكور في السرقة، وهو ما في البزازية وغيرها إن لم يكن لصاحب الدار بينة فإن لم يكن المقتول معروفا بالشر والسرقة قتل صاحب الدار قصاصا وإن كان متهما به فكذلك قياسا. وفي الاستحسان: تجب الدية في ماله لورثة المقتول؛ لأن دلالة الحال أورثت شبهة في القصاص لا في المال ).باب التعزير:ص:62،63،64،المجلد الرابع، ط: ايچ ايم سعيد)
«دروس الشيخ حمد الحمد» (10/ 18 بترقيم الشاملة آليا):
«حكم من وجد زوجه تزني فقتلها وقتل الفاعل بها
السؤال:إذا وجد رجل زوجته تعمل الفاحشة وقتل زوجته والفاعل بها، فهل يقتص منه، وهل عليه شيء عند الله؟ ثم أشار إلى قصة سعد رضي الله عنه.
الجواب :إذا قتل الرجل هذه المرأة وهي تزني وقتل الفاعل سواء كان الفاعل محصناً أو غير محصن، فإن ذمته بريئة فيما بينه وبين الله، ولكن القاضي يحكم بالقصاص؛ لأن هذا الأمر الذي يدعيه أمر خفي الله أعلم به، ولأنه لو فتح هذا الباب لأتى رجل بآخر يريد قتله إلى بيته واحتال عليه وقتله، وقال: هذا وجدته يعتدي على أهلي، ولذا فإنه فيما بينه وبين الله ذمته بريئة ولكن القاضي يحكم بالقصاص، إلا أن يأتي ببينة، ولو أتى بأربعة شهود على الزنا فالقاتل يعزر تعزيراً بسجن أو نحوه ولا يقتله، ويأتي هذا إن شاء الله في الكلام على القصاص»
بیوی سے ہمبستری کرنے کی وجہ سے اگر بچہ ضائع ہو گیا تو کیا خاوند پر اس کی دیت آئے گی؟
یونیکوڈ حدود و قصاص 0