کیا کوئی کافر مسجد کے لئے جگہ وقف کرسکتا ہے؟
میرا دوسرا سوال یہ ہے کہ جب کوئی شخص مرجائے تو غسل سے پہلے اس کے پاس قرآن پڑھنا درست ہے؟
(1)غیر مسلم اگر اس کارِخیر کو قربت سمجھتا ہو اور محض ثواب کی نیت سے زمین مسجد کے لئے وقف کر رہا ہو،اس کا کوئی اور مقصد نہ ہو تو اس کا زمین وقف کرنا اور مسلمانوں کا اس میں مسجد تعمیر کرنا دونوں جائز اور درست ہے۔
(2)میت کو غسل دینے سے پہلے اس کے قریب بیٹھ کر قرآن پاک کی تلاوت کرنا جائز ہے،بشرطیکہ میت کو کسی کپڑے وغیرہ سے مکمل ڈھانپ دیا گیا ہو۔
کمافی الدر المختار:(وشرطه شرط سائر التبرعات) كحرية وتكليف(وأن يكون) قربة في ذاته معلوما الخ
وفی الشامیة:(قوله: وأن يكون قربة في ذاته) أي بأن يكون من حيث النظر إلى ذاته وصورته قربة، والمراد أن يحكم الشرع بأنه لو صدر من مسلم يكون قربة حملا على أنه قصد القربة، لكنه يدخل فيه ما لو وقف الذمي على حج أو عمرة مع أنه لا يصح ولو أجرى الكلام على ظاهره لا يدخل فيه وقف الذمي على الفقراء لأنه لا قربة من الذمي، ولو حمل على أن المراد ما كان قربة في اعتقاد الواقف يدخل فيه وقف الذمي على بيعة مع أنه لا يصح فنعين أن هذا شرط في وقف المسلم فقط، بخلاف الذمي لما في البحر وغيره أن شرط وقف الذمي أن يكون قربة عندنا وعندهم كالوقف على الفقراء أو على مسجد القدس، بخلاف الوقف على بيعة فإنه قربة عندهم فقط أو على حج أو عمرة فإنه قربة عندنا فقط اھ(4/340)۔
وفی الدر المختار: ويقرأ عنده القرآن إلى أن يرفع إلى الغسل كما في القهستاني معزيا للنتف.قلت: وليس في النتف إلى الغسل بل إلى أن يرفع فقط، وفسره في البحر برفع الروح. وعبارة الزيلعي وغيره تكره القراءة عنده حتى يغسل، وعلله الشرنبلالي في إمداد الفتاح تنزيها للقرآن عن نجاسة الميت لتنجسه بالموت قيل نجاسة خبث وقيل حدث، وعليه فينبغي جوازها كقراءة المحدث الخ
وفی الشامیة: الحاصل أن الموت إن كان حدثا فلا كراهة في القراءة عنده، وإن كان نجسا كرهت، وعلى الأول يحمل ما في النتف وعلى الثاني ما في الزيلعي وغيره. وذكر ط أن محل الكراهة إذا كان قريبا منه، أما إذا بعد عنه بالقراءة فلا كراهة. اهـ.
قلت: والظاهر أن هذا أيضا إذا لم يكن الميت مسجى بثوب يستر جميع بدنه لأنه لو صلى فوق نجاسة على حائل من ثوب أو حصير لا يكره فيما يظهر فكذا إذا قرأ عند نجاسة مستورة وكذا ينبغي تقييد الكراهة بما إذا قرأ جهرا اھ(2/193)۔