میرے ایک دوست نے اپنی ممانی کا دودھ بچپن میں ایک بار پی لیا تھا، کیا اب اسی لڑکے کا نکاح اس کی اس ممانی کی بیٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے ؟
واضح ہو کہ سائل کے دوست نے اگر مدتِ رضاعت میں اپنی ممانی کا دودھ پیا ہو ، اگر چہ ایک ہی دفعہ پیا ہو، تب بھی اس سے حرمت ِرضاعت ثابت ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے وہ اپنی ممانی کا رضاعی بیٹا بن گیا ہے، اور اس کی اولاد اس شخص کے لیے رضاعی بہن بھائی ہیں، لہذا مذکور شخص کا اپنی مذکور ممانی کی بیٹی سے نکاح شرعاً جائز نہیں، جس سے احتراز چاہیئے۔
كما في الدر المختار: باب الرضاع (هو) لغة بفتح وكسر: مص الثدي وشرعا (مص من ثدي آدمية) ولو بكرا أو ميتة أو آيسة، وألحق بالمص الوجور والسعوط (في وقت مخصوص) هو (حولان ونصف عنده وحولان) فقط (عندهما وهو الأصح) فتح وبه يفتى كما في تصحيح القدوري عن العون، لكن في الجوهرة أنه في الحولين ونصف اھ (3/ 209)
و في حاشية ابن عابدين: (قوله وألحق بالمص إلخ) تعريض بالرد على صاحب البحر حيث قال التعريف منقوض طردا، إذ قد يوجد المص ولا رضاع إن لم يصل إلى الجوف وعكسا، إذ قد يوجد الرضاع ولا مص كما في الوجور والسعوط ثم أجاب بأن المراد بالمص الوصول إلى الجوف من المنفذين، وخصه لأنه سبب للوصول فأطلق السبب وأراد المسبب واعترضه في النهر بأن المص يستلزم الوصول إلى الجوف لما في القاموس: مصصته شربته شربا رقيقا، وجعل الوجور والسعوط ملحقين بالمص اھ (3/ 209)
كما في المبسوط للسرخسي: (قال:) بلغنا عن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب» وذكر عروة عن عائشة - رضي الله عنهما - هذا الحديث قال: «يحرم بالرضاع ما يحرم بالولادة»، وفيه دليل على أن الرضاع من أسباب التحريم، وأنه بمنزلة النسب في ثبوت الحرمة؛ لأن ثبوت الحرمة بالنسب لحقيقة البعضية أو شبهة البعضية، و في الرضاع شبهة البعضية بما يحصل باللبن الذي هو جزء الآدمية في إنبات اللحم وإنشاز العظم وإليه أشار رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: «الرضاع ما أنبت اللحم وأنشز العظم» اھ (5/ 132)
و في الجوهرة النيرة على مختصر القدوري: هو في اللغة المص و في الشرع عبارة عن إرضاع مخصوص يتعلق به التحريم فقولنا مخصوص أن تكون المرضعة آدمية والراضع في مدة الإرضاع وسواء وصل اللبن إلى جوف الطفل من ثدي أو مسعط أو غيره فإن حقن به لم يتعلق به تحريم في المشهور وإن أقطر في أذنيه أو في إحليله أو في جائفة أو آمة لم يحرم قال - رحمه الله - (قليل الرضاع وكثيره إذا حصل في مدة الرضاع تعلق به التحريم) يعني بعد أن يعلم أنه وصل إلى الجوف قال في الينابيع القليل مفسر بما يعلم أنه وصل إلى الجوف اھ(2/ 27)
جس بچے نے کسی عورت کا دودھ پیا ہے تو اس کی دیگر اولاد کے ساتھ بچے کے بہن بھائیوں کے نکاح کا حکم
یونیکوڈ رضاعت 0