السلام عليكم، مفتی صاحب! سوال یہ ہے کہ کیا سونے میں بیعِ سلم ہو سکتی ہے؟
سونے کی بیع اگر سونے یا چاندی کے ساتھ ہو تو دونوں عوضوں پر مجلس عقد میں قبضہ کرنا ضروری ہے، لہذا اس میں بیع سلم جائز نہیں، جبکہ اگر سونے کی خریداری کرنسی کے ساتھ ہو تو بیع سلم کی شرائط کی رعایت رکھتے ہوئے اس کی گنجائش ہوگی،بشرطیکہ مارکیٹ ریٹ پر معاملہ ہو۔
كما في المبسوط: وإن اشترى خاتم فضة أو خاتم ذهب فيه فص، أو ليس فيه فص بكذا فلسا، وليست الفلوس عنده فهو جائز إن تقابضا قبل التفرق أو لم يتقابضا؛ لأن هذا بيع، وليس بصرف فإنما افترقا عن عين بدين؛ لأن الخاتم يتعين بالتعين بخلاف ما سبق فإن الدراهم والدنانير لا تتعين بالتعيين؛ فلهذا شرط هناك قبض أحد البدلين في المجلس، ولم يشترط هنا. [(14/ 25)]
وفي رد المحتار: [تنبيه] سئل الحانوتي عن بيع الذهب بالفلوس نسيئة. فأجاب: بأنه يجوز إذا قبض أحد البدلين لما في البزازية لو اشترى مائة فلس بدرهم يكفي التقابض من أحد الجانبين قال: ومثله ما لو باع فضة أو ذهبا بفلوس كما في البحر عن المحيط قال: فلا يغتر بما في فتاوى قارئ الهداية من أنه لا يجوز بيع الفلوس إلى أجل بذهب أو فضة لقولهم لا يجوز إسلام موزون في موزون وإلا إذا كان المسلم فيه مبيعا كزعفران والفلوس غير مبيعة بل صارت أثمانا اهـ.
قلت: والجواب حمل ما في فتاوى قارئ الهداية، على ما دل عليه كلام الجامع من اشتراط التقابض من الجانبين فلا يعترض عليه بما في البزازية المحمول على ما في الأصل، وهذا أحسن مما أجاب به في صرف النهر من أن مراده بالبيع السلم والفلوس لها شبه بالثمن، ولا يصح السلم في الأثمان ومن حيث إنها عروض في الأصل اكتفي بالقبض من أحد الجانبين تأمل. [ط: سعيد (5/ 180)]
وفقه البيوع: أما على الموقف الثالث الذي رجحته ورجحه كثير من علماء شبه القارة الهندية، والذي ذكرت أدلته فيما سبق على مذهب الإمام محمد ال ، فإنه يجوز شراء حلي الذهب والفضة بالنقود الورقية نسيئة، بشرط أن يكون بسعر يوم العقد، ولا يُشترط فيه التقابض، بل لا يشترط قبض الحلي الحقيقي، وإنما يكفي تعيين الحلي، لأن النقود الورقية في حكم الفلوس في أحكام الصرف فقط، وشراء الحلي بالفلوس لا يشترط فيه التقابض عند الحنفية، بل يكفي تعيين الحُليّ. [(2/726)]
رکشہ کمپنی والے کو ایڈوانس پیمنٹ دے کر ڈسکاؤنٹ حاصل کرنا- پلاٹوں کی تعیین اور فائلوں سے قبل ایڈوانس پیمنٹ دینے کی صورت میں قیمت میں رعایت کرنا
یونیکوڈ خرید و فروخت 1