السلام علیکم
! اگر سسر اپنی بہو کو شہوت کے ساتھ گالوں پر بوس وکنار کرے اور اس کے پستان دبائے،اسے گلے لگائے،تو کیااس سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے؟اس پر شریعت کا کیا حکم ہے ؟
سوال میں مذکور بیان اگر درست اور مبنی بر حقیقت ہو اس میں کسی طرح کی غلط بیانی نہ کی گئی ہو تو سسر کے مذکور طرزِ عمل کی وجہ سے بہو اپنے شوہر پر حرام ہوچکی ہے،شوہر کو چاہیئے کہ الفاظِ متارکہ"میں نے چھوڑ دیا وغیرہ"بھی کہہ دے،تاکہ عورت عدت کے بعد دوسری جگہ نکاح کرسکے،جبکہ سسر اس عمل کی وجہ سے سخت گناہ گار ہوا ہے،اس پر بصدقِ توبہ واستغفار کرنا لازم ہے۔
کما فی الدر المختار: (و) حرم أيضا بالصهرية (أصل مزنيته) أراد بالزنا في الوطء الحرام (و) أصل (ممسوسته بشهوة) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة (وأصل ماسته وناظرة إلى ذكره والمنظور إلى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظره من زجاج أو ماء هي فيه (وفروعهن) مطلقا والعبرة للشهوة عند المس والنظر لا بعدهما وحدها فيهما تحرك آلته أو زيادته به يفتى وفي امرأة ونحو شيخ كبير تحرك قبله أو زيادته وفي الجوهرة: لا يشترط في النظر لفرج تحريك آلته به يفتى هذا إذا لم ينزل فلو أنزل مع مس أو نظر فلا حرمة به يفتي (الیٰ قوله) (حرمت) عليه (امرأته ما لم يظهر عدم الشهوة) ولو على الفم كما فهمه في الذخيرة (وفي المس لا) تحرم (ما لم تعلم الشهوة) لأن الأصل في التقبيل الشهوة، بخلاف المس (والمعانقة كالتقبيل) وكذا القرص والعض بشهوة، ولو لأجنبية وتكفي الشهوة من أحدهما الخ (وفی رد المحتار: تحت) (قوله: وحرم أيضا بالصهرية أصل مزنيته) قال في البحر: أراد بحرمة المصاهرة الحرمات الأربع حرمة المرأة على أصول الزاني وفروعه نسبا ورضاعا وحرمة أصولها وفروعها على الزاني نسبا ورضاعا كما في الوطء الحلال ويحل لأصول الزاني وفروعه أصول المزني بها وفروعها (الیٰ قوله) (قوله: وأصل ممسوسته إلخ) ؛ لأن المس والنظر سبب داع إلى الوطء فيقام مقامه في موضع الاحتياط هداية. واستدل لذلك في الفتح بالأحاديث والآثار عن الصحابة والتابعين. (قوله: بشهوة) أي ولو من أحدهما كما سيأتي (قوله: ولو لشعر على الرأس) خرج به المسترسل (الیٰ قوله) (قوله: بحائل لا يمنع الحرارة) أي ولو بحائل إلخ، فلو كان مانعا لا تثبت الحرمة، كذا في أكثر الكتب (الیٰ قوله) (قوله: مطلقا) يرجع إلى الأصول والفروع أي، وإن علون، وإن سفلن ط اھ (1/32/36)۔