میں نے دوسری شادی بچوں کے لئے کی , تین بچے ہیں ۔ اب دوسري بيوی کی ضد ہے کہ یا مجھے طلاق دو یا پہلی کو جبکہ پہلی بیوی پانچ سال سے الگ ہے ۔
سائل نے یہ بیان نہیں کیا کہ دوسری بیوی طلاق کا مطالبہ کیوں کر رہی ہے؟ جبکہ پہلی بیوی پانچ سال سے علیحدہ رہ رہی ہے، البتہ اگر بیوی کا کوئی معقول عذر ہو تو سائل کو چاہیئے کہ اس پر غور کر کے معاملہ حل کرنے کی کوشش کرے،اگر خود سے معاملہ حل کرنا ممکن نہ ہو تو برادری کے بڑوں کو بیچ میں ڈال کر اس معاملے کو حل کراسکتا ہے ، تاہم بغیرکسی معقول و شرعی عذر کے دوسری بیوی کےمطالبہ طلاق کرنے پر احادیثِ طیبہ میں سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں جس سے احتراز لازم ہےالبتہ اگر کوئی ایسا معقول عذر ہو کہ اس کی موجودگی میں مزید نباہ ممکن نہ رہا ہو تو اس صورت میں طلاق دیکر فارغ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں۔
کما في التنزيل العزيز: فان خفتم ان لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به الآية اھ (البقرة/229)
و فی مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح: وعن ابی ھریرۃؓ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لاتسأل المرأة طلاق أختها لتستفرغ صحفتها و لتنكح فإن لها ما قدر لها» . متفق عليه.
3145 - (وعنه) أي: عن أبي هريرة (قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لاتسأل المرأة) بالجزم والرفع (طلاق أختها) أي: ضرتها يعني أختها في الدين أو لكونهما من بنات آدم وحواء وسماها أختا لتميل إليها وتحن عليها واستقباحا لخصلة النهي عنها لما ورد من قوله عليه الصلاة والسلام: " «لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه» " ومفهومه أنه يكره لأخيه ما يكره لنفسه يعني لا تسأل المخطوبة الخاطب أن يطلق زوجته لتكون منفردة بالحظ منه وهذا معنى قوله (لتستفرغ صحفتها) أي: لتجعل قصعة أختها فارغة عما فيها من الطعام وهذا مثل ضربه لحيازة الضرة حق صاحبتها لنفسها، وقال الطيبي أي لتفوز بحظها (ولتنكح) بصيغة المعلوم منصوب بالعطف على لتستفرغ أي ولتنكح زوجها ليكون جميع مال ذلك الرجل للطالبة كذا قيل، والمعنى لتنكح هذه المرأة الزوج خاصة وإسناد النكاح إلى المرأة شائع قال تعالى {حتى تنكح زوجا غيره} [البقرة: 230] أي لتنكح طالبة الطلاق زوج تلك المطلقة وإن كانت المطالبة والمطلوبة تحت رجل يحتمل أن يعود ضميره إلى المطلوبة يعني ولتنكح ضرتها زوجا آخر فلا تشترك معها فيه، أو مجزوم بالعطف على تسأل أي ولتنكح زوجا غيره وقيل: بصيغة المجهول أي لتجعل منكوحة له، وقال ابن الملك: في شرحه للمشارق: روي ولتنكح بصيغة الأمر المعلوم أو المجهول عطفا على قوله " لا تسأل " يعني لتثبت المرأة المنكوحة على نكاحها الكائن على الضرة قانعة بما يحصل لها فيه أو معناه لتنكح تلك المرأة الغير المنكوحة زوجا غير زوج أختها ولتترك ذلك الزوج أو معناه لتنكح تلك المخطوبة زوج أختها ولتكن ضرة عليها إذا كانت صالحة للجمع معها من غير أن تسأل طلاق أختها (فإن لها ما قدر لها) أي: لن تعدو بذلك ما قسم لها ولن تستزيد به شيئا وفي المصابيح فإن مالها ما قدر لها قال ابن الملك: ما في ما لها موصولة والجملة الظرفية صلتها ويحتمل أن يكون مال اسم جنس مضافا إلى الهاء وفي بعض النسخ فإنما متصل فتكون ما كافة. (متفق عليه)."
(كتاب النكاح، باب إعلان النكاح والخطبة والشرط، 5 / 2067، ط: دار الفكر، بيروت