نماز کےعلاوہ فقط سجدہ ميں دعا کرنا ثابت ہے يا نہيں؟
نماز کے علاوہ سجدہ کی حالت میں دعامانگنا بعض احادیث سے ثابت ہے، چنانچہ ان احادیث کو مدِنظر رکھتے ہوئے کسی نعمت وغیرہ کے حصول یا کسی پریشانی سے نجات کیلئے کبھی کبھار بارگاہِ خداوندی میں کثرتِ تواضع اور انتہائی لجاجت کا اظہار کرتے ہوئے سجدہ کی حالت میں دعامانگناجائز اور درست ہے، لیکن ایسا کرنا کوئی لازم اور ضروری نہیں، اور وقتیہ نمازوں کے فوری بعد سجدہ کرنے میں ناواقف لوگوں سے اُسے لازم اور ضروری خیال کرنے کا اندیشہ ہے، اس لئے وقتیہ نمازوں کے بعد سجدہ کرنے سے اجتناب کرنا چاہیے۔
کما في التنزيل العزيز: {ادْعُوا رَبَّكُمْ تَضَرُّعًا وَخُفیةً إِنَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} (الأعراف: 55)
وفي السنن الكبرى للنسائى: عن علي، قال: لما كان يوم بدر قاتلت شيئا من قتال، ثم جئت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم أنظر ما صنع، فجئت، فإذا هو ساجد يقول: "يا حي يا قيوم، يا حي يا قيوم" ثم رجعت إلى القتال، ثم جئت، فإذا هو ساجد لا يزيد على ذلك، ثم ذهبت إلى القتال، ثم جئت، فإذا هو ساجد يقول ذلك ففتح الله عليه اھ (9/226)
وفي التفسير الكبير: اعلم أن المقصود من الدعاء أن يصير العبد مشاهدا لحاجة نفسه ولعجز نفسه ومشاهدا لكون مولاه موصوفا بكمال العلم والقدرة والرحمة، فكل هذه المعاني دخلت تحت قوله: ادعوا ربكم تضرعا ثم إذا حصلت هذه الأحوال على سبيل الخلوص، فلا بد من صونها عن الرياء المبطل لحقيقة الإخلاص، وهو المراد من قوله تعالى: وخفیة اھ (14/280)
فى الدر المختار: لكنها تكره بعد الصلاة لأن الجهلة يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه۔ اھ(2/120)
وفي رد المحتار: تحت (قوله لكنها تكره بعد الصلاة) الضمير للسجدة مطلقا. قال في شرح المنية آخر الكتاب عن شرح القدوري للزاهدي: أما بغير سبب فليس بقربة ولا مكروه، وما يفعل عقيب الصلاة فمكروه لأن الجهال يعتقدونها سنة أو واجبة وكل مباح يؤدي إليه فمكروه انتهى. وحاصله أن ما ليس لها سبب لا تكره ما لم يؤد فعلها إلى اعتقاد الجهلة سنيتها كالتي يفعلها بعض الناس بعد الصلاة ورأيت من يواظب عليها بعد صلاة الوتر ويذكر أن لها أصلا وسندا فذكرت له ما هنا فتركها ثم قال فی شرح المنية: وأما ما ذكر فی المضمرات أن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال لفاطمة - رضي الله تعالى عنها -: "ما من مؤمن ولا مؤمنة يسجد سجدتين" إلى آخر ما ذكر". فحديث موضوع باطل لا أصل له. (قوله فمكروه) الظاهر أنها تحريمية لأنه يدخل فی الدين ما ليس منه ط. اھ(2/120)