السلام علیکم !
میں حافظ ہوں ، میں پوری چار رکعات نماز وضو کے ساتھ نہیں پڑھ سکتا ، ہوا خارج ہو جاتی ہے اور پیشاب کے قطرے بھی گرتے ہیں ، کیا میں تراویح پڑھا سکتا ہوں؟ میری رہنمائی فرمائیں۔
مذکور اعذار کی بناء پر اگر سائل کو نماز کے پورے وقت میں اتنا موقع نہ ملتا ہو کہ جس میں وضو کرکے فوراً صرف فرض نماز پڑھ سکے تو سائل شرعاً معذور ہے اور معذور کے لئے تندرست لوگوں کی امامت کرنا شرعاً جائز اور درست نہیں ، جس سے احتراز لازم ہے ۔
فی الدر المختار : (و صاحب عذر من به سلس) بول لا يمكنه إمساكه (أو استطلاق بطن أو انفلات ريح أو استحاضة) أو بعينه رمد أو عمش أو غرب و كذا كل ما يخرج بوجع و لو من أذن و ثدي و سرة (إن استوعب عذره تمام وقت صلاة مفروضة)بأن لا يجد في جميع وقتها زمنا يتوضأ و يصلي فيه خاليا عن الحدث (و لو حكما) لأن الانقطاع اليسير ملحق بالعدم (و هذا شرط) العذر (في حق الابتداء و في) حق (البقاء كفى وجوده في جزء من الوقت) و لو مرة (و في) حق الزوال يشترط (استيعاب الانقطاع) تمام الوقت (حقيقة) لأنه الانقطاع الكامل(و حكمه الوضوء) لا غسل ثوبه و نحوه (لكل فرض) اللام للوقت كما في - {لدلوك الشمس} [الإسراء : 78]- (ثم يصلي) به (فيه فرضا و نفلا) فدخل الواجب بالأولى (فإذا خرج الوقت بطل) أي : ظهر حدثه السابق اھ (1/305)۔
و فی حاشیة الطحطاوی علی مراقی الفلاح شرح نور الایضاح : و من به عذر كسلس بول أو استطلاق بطن" و انفلات ريح و رعاف دائم و جرح لا يرقأ و لا يمكن حبسه بحشو من غير مشقة و لا بجلوس و لا بالإيماء في الصلاة فبهذا يتوضؤون "لوقت كل فرض" لا لكل فرض و لا نفل لقوله صلى الله عليه وسلم : "المستحاضة تتوضأ لوقت كل صلاة" رواه سبط ابن الجوزي عن أبي حنيفة رحمه الله تعالى فسائر ذوي الأعذار في حكم المستحاضة فالدليل يشملهم "و يصلون به" أي بوضوئهم في الوقت ما شاؤوا من "النوافل" و الواجبات كالوتر و العيد و صلاة جنازة و طواف و مس مصحف "و يبطل وضوء المعذورين" إذا لم يطرأ ناقض غير العذر "بخروج الوقت" كطوع الشمس في الفجر اھ (ص/149)۔
و فی الدر المختار: (ولا طاهر بمعذور) هذا (إن قارن الوضوء الحدث أو طرأ عليه) بعده (وصح لو توضأ على الانقطاع وصلى كذلك) كاقتداء بمفتصد أمن خروج الدم؛ وكاقتداء امرأة بمثلها، وصبي بمثله، ومعذور بمثله وذي عذرين بذي عذر، لا عكسه كذي انفلات ريح بذي سلس لأن مع الإمام حدثا ونجاسة الخ( باب الامامۃ ج 1 ص 578 ط: سعید)۔