اگر کوئی سوتیلا باپ اپجی بیوی کی بیٹی کو شہوت سے ہاتھ لگائے اسکے مخصوص دونوں جگہوں کو تو کیا نکاح باطل ہوجاتا ہے ؟ اور اگر ڈیڑھ سال گزر جانے کے بعد تجدید نکاح کرے تو جائز ہے ؟
واضح ہو کہ کوئی شخص کسی عورت کو شہوت سے بلا حائل چھوئے، یا حائل تو ہو مگر اس کے جسم کی حرارت اسے محسوس ہو، تو حرمت مصاہرت ثابت ہونے کی وجہ سے اس عورت کے اصول و فروع اس پر ہمیشہ کےلئے حرام ہو جاتے ہیں، لہٰذا مذکور شخص نے اپنی بیوی کی بیٹی کو شہوت سے بلاحائل چھو لیا ہو، تو ایسی صورت میں حرمت مصاہرت ثابت ہو کر بیوی اس پر ہمیشہ کےلئے حرام ہوگئی ہے۔جس کے بعد میاں بیوی کا ساتھ رہنا (اگر چہ تجدید نکاح کے بعد ہو) شرعا جائز نہیں، چنانچہ اس پر لازم ہے کہ وہ الفاظ متارکت جیسے: "میں نے تمہیں چھوڑ دیا" وغیرہ کہہ کر اپنی بیوی کو اپنے عقد سے آزاد کرے، جبکہ اس متارکت کے وقت سے ایام عدت گزر جانے کے بعد عورت دوسری جگہ نکاح کرنے میں بھی آزاد ہوگی۔
كما في تبين الحقائق: "وقال عليه الصلوة والسلام (من مس امرأة بشهوة حرمت عليه امها وابنتها) وهو مذهب عمر وعمران بن الحصين وجابر بن عبد الله وأبي بن كعب وعائشة وابن مسعود وابن عباس وجمهور التابعين. اهـ
وفيه أيضاً: "تحت قوله: (والزناء اللمس والنظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة) والمس بشهوة كالجماع لما روينا ولأنه يفضي الى الجماع فأقيم مقامه وإن كان بينهما حائل، فإن وصل حرارة البدن الى يده تثبت الحرمة وإلا فلا، وقيل إن وجد الحجم تثبت، وفي مس الشعر روايتان، ولا فرق بين أن يكون اللمس عمداً أو خطأ أو نسياناً أو مكرهاً (إلى قوله) وشرطه أن لا ينزل حتى لو أنزل عند اللمس أو النظر لم تثبت به حرمة المصاهرة الخ. (كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج: 2، ص: 470 - 473 ، ط: دار الكتب العلمية بيروت، لبنان)
وفي الهداية: "(ومن زنى بامرأة حرمت عليه امها وابنتها) (إلى قوله) ومن مسته امرأة بشهوة حرمت عليه امها وابنتها) وقال الشافعي لا تحرم وعلى هذا الخلاف مسه امرأة بشهوة، ونظره الى فرجها، ونظرها الى ذكره عن شهوة الخ.
(كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج: 2، ص: 329، ط: كتب خانه مجيدية ملتان)
وفي الدر المختار: "(و) حرم أيضاً بالصهرية (أصل مزنية) أراد بالزنى الوطء الحرام، (و) اصل (ممسوسة بشهوة) ولو لشعر على الرأس بحائل لا يمنع الحرارة، (وأصل ماسته وناظرة الى ذكره والمنظور الى فرجها) المدور (الداخل) ولو نظرہ من زجاج أو ماء ھی فيه، (وفروعهن) مطلقاً، والعبرة للشهوة عند المس والنظر (إلى قوله) وفي الخانية: إن النظر الى فرج ابنته يوجب حرمة امرأته الخ.
(فصل في المحرمات، ج: 3، ص: 32 - 37، ط: ایچ ایم سعيد)
وفي رد المحتار: تحت قوله (إلا بعد الـمُتارَكة) أي وإن مضى سنون كما في البزازية، وعبارة الحاوي: إلا بعد تفريق القاضي أو الـمُتارَكة. اهـ ، وقد علمت أن النكاح لا يرفع بل يفسد وقد صرحوا في النكاح الفاسد ان الـمُتارَكة لا تتحقق إلابالقول ان كانت مدخولا بها كتركتك أو خلّيت سبيلك، و أما غير المدخول بها فقيل: تكون بالقول وبالترك على قصد عدم العود اليها، وقيل لا تكون بالقول فيهما الخ .
(كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ج: ۳، ص: ۳۷، ط: ایچ ایم سعيد)
وفي كنز الدقائق: "والزنا أو المس أو النظر بشهوة يوجب حرمة المصاهرة"(كتاب النكاح، فصل في المحرمات، ص: 252، ط: دار البشائر الاسلامية)
وفي فتح القدير: تحت قوله (ومن مسه امرأة بشهوة) اي بدون حائل او بحائل رقيق تصل معه حرارة البدن الى اليد (الى قوله) ومسه امرأة كذلك ویشرط كونها مشتهاة حالا او ماضيا، فلو مس عجوزا بشهوة او جامعها تثبت الحرمة الخ.(كتاب النكاح، فصل في بيان المحرمات، ج: ۳، ص: ۱۲۹، ط: مكتبة رشيدية كوئته)
وفي مجمع الأنهار: "(و الزنا يوجب حرمة المصاهرة) حتى لو زنى بامرأة حرمت عليها أصولها وفروعها (الى قوله)(وکذا) يوجبها (اللمس) ولو بحائل ووجد حرارة الممسوس سواء كان عمداً أو خطأ أو سهواً أو كرهاً حتى لو ايقظ زوجته ليجامعها فوصلت يده ابنته منھا فقرصها بشهوة وهى ممن تشتهى یظن انها أمها حرمت عليه الام حرمة مؤبدة الخ . (كتاب النكاح، باب المحرمات، ج: ۱، ص: ۳۲۶ - ۳۲۷ ، ط: دار احياء التراث العربي بيروت)