إذا قال رجل لزوجته: "ماذا لو طلقتكِ طلقةً، وطلقتين، وثلاثاً، وألف طلاق؟" (بصيغة الاستفهام الإنكاري أو التحدي والغضب)، فما هو الحكم في المذهب الحنفي؟
في الصورة المسئول عنها قول الرجل لزوجته: ماذا لو طلقتك۔۔۔۔إلى أخره ، ليس بإيقاع للطلاق،لا صريحا ولا كناية ،بل هي كلمة استفهام وسوال عن نتيجة الطلاق في المستقبل ، ولذلك لايقع بهذه الكلمة أي طلاق .
«حاشية ابن عابدين = رد المحتار - ط الحلبي» (3/ 266):
«وقيد بالعدد لأنه لو قال أنت طالق أولا لا يقع في قولهم لأنه أدخل الشك في الإيقاع. وكذا أنت طالق إلا أنه استثناء؛ وكذا أنت طالق إن كان أو إن لم يكن أو لولا لأنه شرط والإيقاع إذا لحقه استثناء أو شرط لم يبق إيقاعا بحر»