اجتماعی قربانی میں حصہ داروں کی جانب سے جس شخص کو امین بنایا جائے، کیا وہ اپنی مرضی سے حصہ داروں کو مطلع کیے بغیر حصہ میں آنے والے گوشت کو کم یا زیادہ کر سکتا ہے؟
اجتماعی قربانی میں حصہ داروں کی طرف سے جس شخص کو امین مقرر کیا جائے، اس کے لئے گوشت تقسیم کرتے وقت حصہ داروں کے حصوں میں کمی بیشی جائز نہیں، جس سے احتراز لازم ہے۔
كما في الدر المختار: ويقسم اللحم وزنا لا جزافا إلا إذا ضم معه الأكارع أو الجلد) صرفا للجنس لخلاف جنسه. (6/ 318)-
و في حاشية ابن عابدين (رد المحتار): (قوله لا جزافا) لأن القسمة فيها معنى المبادلة، ولو حلل بعضهم بعضا قال في البدائع: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك واللحم من أموال الربا فلا يجوز تمليكه مجازفة. وأما عدم جواز التحليل فلأن الربا لا يحتمل الحل بالتحليل، ولأنه في معنى الهبة وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح اهـ وبه ظهر أن عدم الجواز بمعنى أنه لا يصح ولا يحل لفساد المبادلة خلافا لما بحثه في الشرنبلالية من أنه فيه بمعنى لا يصح ولا حرمة فيه (قوله إلا إذا ضم معه إلخ) بأن يكون مع أحدهما بعض اللحم مع الأكارع ومع الآخر البعض مع البعض مع الجلد عناية (6/ 317)
و في البدائع: بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: أما عدم جواز القسمة مجازفة فلأن فيها معنى التمليك، واللحم من الأموال الربوية فلا يجوز تمليكه مجازفة كسائر الأموال الربوية وأما عدم جواز التحليل فلأن الربوي لا يحتمل الحل بالتحليل ولأنه في معنى الهبة، وهبة المشاع فيما يحتمل القسمة لا تصح بخلاف ما إذا رجح الوزن. (5/ 67)-