عقیقے کا گوشت گھر والے سارا خود کھا سکتے ہیں اور اگر عقیقہ نہیں کیا تو گناہ ہے۔
واضح ہو کہ عقیقہ کرنا ایک مستحب عمل ہے، اس لیے استطاعت کے باوجود بلا عذر عقیقہ نہ کرنا مناسب نہیں، تاہم عقیقہ ترک کردینے پر گناہ لازم نہ ہو گا،جبکہ عقیقے کا گوشت گھر والے خود بھی کھا سکتے ہیں البتہ قربانی کے گوشت کی طرح اس کے بھی تین حصے کرنا مستحب اور بہتر ہے۔
كمافي سنن أبي داؤد: عن سلمان بن عامر الضبي، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «مع الغلام عقيقة، فأهريقوا عنه دما، وأميطوا عنه الأذى(باب في العقيقة،ج:٢،ص:١١٥٧،ط:مكتبة بشري)
وفي ردالمحتار: واستشكل في الشرنبلالية الجواز مع العقيقة بما قالوا من أن وجوب الأضحية نسخ كل دم كان قبلها من العقيقة والرجبية والعتيرة، وبأن محمدا قال في العقيقة من شاء فعل ومن شاء لم يفعل. وقال في الجامع: ولا يعق والأول يشير إلى الإباحة والثاني إلى الكراهة إلخ.
وفيه أيضاً:قال في البدائع: والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقربائه وأصدقائه ويدخر الثلث؛ ويستحب أن يأكل منها، ولو حبس الكل لنفسه جاز لأن القربة في الإراقة والتصدق باللحم تطوع(كتاب الأضحية،ج:٩،ص:٥٤٠، ٥٤٢،ط:مكتبة رشيدية)
وفي الهندية: العقيقة عن الغلام وعن الجارية وهي ذبح شاة في سابع الولادة وضيافة الناس وحلق شعره مباحة لا سنة ولا واجبة كذا في الوجيز للكردري وذكر محمد - رحمه الله تعالى - في العقيقة فمن شاء فعل ومن شاء لم يفعل وهذا يشير إلى الإباحة فيمنع كونها سنة إلخ(كتاب الكراهية،ج:٥،ص:٣٦٢،ط: المطبعة الكبرى الأميرية)
وفيه أيضاً:ويستحب أن يأكل من أضحيته ويطعم منها غيره، والأفضل أن يتصدق بالثلث ويتخذ الثلث ضيافة لأقاربه وأصدقائه، ويدخر الثلث، ويطعم الغني والفقير جميعا، كذا في البدائع. ويهب منها ما شاء للغني والفقير والمسلم والذمي، كذا في الغياثية ولو تصدق بالكل جاز، ولو حبس الكل لنفسه جاز إلخ(كتاب الأضحية،ج:٥،ص:٣٠٠،ط :المطبعة الكبرى الأميرية)