اگربکرے کے کپورے نکال کر خصی کيا جائے تو اس کی قربانی جائز ہے؟
جی ہاں! جس بکرے کوخصی کر ديا گیا ہواس کی قربانی جائز ہے۔ شرعا اس ميں کوئی مضائقہ نہیں۔ بلکہ ايسے بکرے کی قربانی پسنديدہ ہے۔ کیونکہ احادیث مبارکہ میں خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے خصی جانور کی قربانی کرنا ثابت ہے ۔
كما في سنن الإمام أبي داود: عن جابرِ بن عبد الله رضي الله عنهما قال: ذبح النبي صلى الله عليه وسلم يوم الذبح كبشين أقرنين أملحين موجئين. (كتاب الأضاحي، باب ما يستحب من الضحايا، ج: 4، ص: 421، ح: 2795، ط: الرسالة)
وفي معالم السنن شرح سنن أبي داود للخطابي: قوله >مُوجَئَيْنِ< يريد منزوعي الأنثيين، والوجاء الخصاء، يقال: وجأت الدابة فهي موجوءة إذا خصيتها. اه (كتاب الضحايا، باب ما يستحب من الضحايا، ج: 2، ص: 228، ط: المطبعة العلمية)
وفي الأصل للإمام محمد رحمه الله: قلت: أرأيت الخصي، هل ترى به بأساً أن يضحى به؟ قال: لا بأس به. إلخ (كتاب الصيد والذبائح، باب ما يجزئ من الأضحية، ج: 5، ص: 405، ط: دار ابن حزم)
وفي مختصر الإمام القدوري: ويجوز أن يضحي بالجماء والخصي. إلخ (كتاب الأضحية، ص: 208، ط: دار الكتب العلمية)
وفي المبسوط: (ولا بأس بأن يضحي بالجماء وبمكسور القرن) وكذلك الخصي؛ لما روي >أن النبي صلى الله عليه وسلم ضحى بكبشين أملحين أقرنين موجوءين أو موحوين، أحدهما عن نفسه والآخر عن أمته<. والمراد خصيان. وكان إبراهيم يقول: ما يزاد في لحمه بالخصاء أنفع للمساكين مما يفوت بالأنثيين، إذ لا منفعة للفقراء في ذلك. إلخ (كتاب الذبائح، باب الأضحية، أول وقت الأضحية، ج: 12، ص: 11، ط: مطبعة السعادة)
وفي الهداية: قال: "ويجوز أن يضحي بالجماء". (إلى قوله:) "والخصي" لأن لحمها أطيب، وقد صح "أن النبي ‘ ضحى بكبشين أملحين موجوءين". إلخ (كتاب الأضحية، على من تجب الأضحية، ج: 4، ص: 359، ط: دار احياء التراث العربي)
وفي البناية شرح الهداية: (والخصي) ش: بالجر، أي ويجوز أن يضحي بالخصي، وهو منزوع الخصيتين. اه (كتاب الأضحية، التضحية بالخصي، ج: 12، ص: 39، ط: دار الكتب العلمية)
وفي تحفة الفقهاء: وَكَذَلِكَ الْخصي جَازَ وَعَن أبي حنيفَة إِنَّه أحب إِلَيّ لِأَنَّهُ أطيب لَحْمًا. إلخ (كتاب الأضحية، ج: 3، ص: 86، ط: دار الكتب العلمية)
وفي البدائع الصنائع: كذا روي عن أبي حنيفة رحمه الله فإنه روي عنه أنه سئل عن التضحية بالخصي فقال: ما زاد في لحمه أنفع مما ذهب من خصيتيه. إلخ (كتاب الأضحية، بيان ما يستحب قبل التضحية وبعدها وما يكره، ج: 5، ص: 80، ط: دار الكتب العلمية)
وفي المحيط البرهاني: ولا بأس بالخصي. إلخ (كتاب الأضحية، بيان ما يجوز في الضحايا وما لا يجوز، ج: 6، ص: 92، ط: دار الكتب العلمية)
وفي تكملة البحر الرائق للطوري: قال رحمه الله: (والخصي) وعن أبي حنيفة - رحمه الله تعالى - هو أولى لأن لحمه أطيب، وقد صح أنه عليه الصلاة والسلام: >ضحى بكبشين أملحين موجوءين<. إلخ (كتاب الأضحية، الأضحية بالجماء، ج: 8، ص: 200، ط: دار الكتاب الإسلامي)
وفي التاتارخانية: ولا بأس بالخصي. إلخ (كتاب الأضحية، باب ما يجوز من الضحايا، ج: 17، ص: 426، ط: رشيدية)
وفي الدر المختار: ويضحي بالجماء والخصي. إلخ (كتاب الأضحية، ص:647، ط: دار الكتب العلمية)