If a man’s wife is ill and he cannot afford to marry a second time, is he allowed to masturbate in order to protect himself from committing sin?
If, due to illness (such as menstruation) or some natural excuse, it is not possible for a husband to have intercourse with his wife, and there is a strong likelihood or predominant fear that he may fall into sin due to overwhelming sexual desire, then instead of using his own hand, it is permissible for him to relieve himself by means of his wife’s hand or by making contact with another part of her body, such as her thighs, with the intention of breaking his desire and releasing semen. However, it is better and more virtuous to avoid such an act and to adopt other means mentioned in the noble Ahadith for controlling sexual desire, such as fasting.
کما فی الدر المحتار: وكذا الاستمناء بالكف وإن كره تحريما لحديث ”ناكح اليد ملعون” ولو خاف الزنى يرجى أن لا وبال عليه الخ
وفی رد المحتار تحت: (قوله: وكذا الاستمناء بالكف) أي في كونه لا يفسد لكن هذا إذا لم ينزل أما إذا أنزل فعليه القضاء كما سيصرح به وهو المختار كما يأتي لكن المتبادر من كلامه الإنزال بقرينة ما بعده فيكون على خلاف المختار (قوله: ولو خاف الزنى إلخ) الظاهر أنه غير قيد بل لو تعين الخلاص من الزنى به وجب لأنه أخف وعبارة الفتح فإن غلبته الشهوة ففعل إرادة تسكينها به فالرجاء أن لا يعاقب اھ زاد في معراج الدراية وعن أحمد والشافعي في القديم الترخص فيه وفي الجديد يحرم ويجوز أن يستمني بيد زوجته وخادمته اهـ وسيذكر الشارح في الحدود عن الجوهرة أنه يكره ولعل المراد به كراهة التنزيه فلا ينافي قول المعراج يجوز تأمل وفي السراج إن أراد بذلك تسكين الشهوة المفرطة الشاغلة للقلب وكان عزبا لا زوجة له ولا أمة أو كان إلا أنه لا يقدر على الوصول إليها لعذر قال أبو الليث أرجو أن لا وبال عليه وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة فهو آثم اهـ.
بقي هنا شيء وهو أن علة الإثم هل هي كون ذلك استمتاعا بالجزء كما يفيده الحديث وتقييدهم كونه بالكف ويلحق به ما لو أدخل ذكره بين فخذيه مثلا حتى أمنى، أم هي سفح الماء وتهييج الشهوة في غير محلها بغير عذر كما يفيده قوله وأما إذا فعله لاستجلاب الشهوة إلخ؟ لم أر من صرح بشيء من ذلك والظاهر الأخير لأن فعله بيد زوجته ونحوها فيه سفح الماء لكن بالاستمتاع بجزء مباح كما لو أنزل بتفخيذ أو تبطين بخلاف ما إذا كان بكفه ونحوه وعلى هذا فلو أدخل ذكره في حائط أو نحوه حتى أمنى أو استمنى بكفه بحائل يمنع الحرارة يأثم أيضا ويدل أيضا على ما قلنا ما في الزيلعي حيث استدل على عدم حله بالكف بقوله تعالى والذين هم لفروجهم حافظون الآية وقال فلم يبح الاستمتاع إلا بهما أي بالزوجة والأمة اھ فأفاد عدم حل الاستمتاع أي قضاء الشهوة بغيرهما هذا ما ظهر لي الخ (باب مایفسد الصوم وما لا یفسدہ، مطلب فی حکم الاستمناء بالکف، ج: 2، ص: 399، ط: ایچ ایم سعید)۔