السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ! کیا فرماتے ہیں مفتیانِ کرام اس مسئلہ کے بارے میں کہ جماع کے بعد عورت کے غسل کر لینے کے بعد بھی رقیق مادہ رستا رہتا ہےکبھی کبھار ، تو اس سے کیا عورت پاک رہتی ہے کہ ناپاک؟ اس سے کیسے پاکی حاصل کریں؟ نمازوں کا کیا حکم ہے؟
واضح رہے کہ غسل کے بعد رقیق مادہ نکلنے سے دوبارہ غسل واجب نہیں ہوتا،بشرطیکہ غسل سے قبل چالیس پچاس قدم چلے ہوں یا سو گئے ہوں یا پیشاب وغیرہ کرلیا ہو ،البتہ وضو ٹوٹنے کی وجہ سے دوبارہ وضو کرنا لازم ہوجاتا ہے۔
کما فی الرد المختار: فلو اغتسلت فخرج منها مني، وإن منيها أعادت الغسل لا الصلاة وإلا لا الخ
وفی رد المحتار: (قوله: إن منيها) أي يقينا، فلو شكت فيه فلا تعيد الغسل اتفاقا للاحتمال والأولى الإعادة على قولهما احتياطا نوح أفندي. (قوله: لا الصلاة) كما أن الرجل لا يعيد ما صلى إذا خرج منه بقية المني بعد الغسل اتفاقا كما في الفتح، لكن قال في المبتغي: بخلاف المرأة، يعني أنها تعيد تلك الصلاة، وفي نظر ظاهر، والذي يظهر أنها كالرجل كذا في الحلية وتبعه في البحر. وأجاب المقدسي بحمل قوله بخلاف المرأة على أنها لا تعيد أصلا أي لا الغسل ولا الصلاة؛ لأن ما يخرج منها يحتمل أنه ماء الرجل اهـ. أقول: أي إذا لم تعلم أنه ماؤها.
وفی رد المحتار: (قوله: وإلا لا) أي وإن لم يكن منيها بل مني الرجل لا تعيد شيئا وعليها الوضوء رملي عن التتارخانية اھ (1/159)۔
وفیه ایضاً: (قوله: ولذا قال إلخ) أي لكون الدفق ليس شرطا. قال المصنف وإن لم يخرج بها: أي بشهوة وكذا لو خرج منه بقية المني بعد الغسل قبل النوم أو البول أو المشي الكثير نهر أي لا بعده؛ لأن النوم والبول والمشي يقطع مادة الزائل عن مكانه بشهوة فيكون الثاني زائلا عن مكانه بلا شهوة فلا يجب الغسل اتفاقا زيلعي، وأطلق المشي كثير، وقيده في المجتبى بالكثير وهو أوجه؛ لأن الخطوة والخطوتين لا يكون منهما ذلك حلية وبحر. قال المقدسي: وفي خاطري أنه عين له أربعون خطوة فلينظر اهـ (1/160)۔
وفی البحر الرائق: ولو جومعت فاغتسلت ثم خرج منھا منی الرجل لاغسل علیھا الخ (1/57)۔