حج کے دوران کس قسم کے جوتے پہننے کی اجازت ہے؟جزاک اللہ خیرا!
ایسی چپل کہ جسے پہننے کے باوجود پاؤں کی اُبھری ہوئی ہڈی اور ایڑھی کے اوپر اور ٹخنوں کے درمیان پنڈلی کی طرف جانے والی والی ہڈی نہ ڈھکے اسے دوران حج احرام کی حالت میں پہننے کی شرعاً اجازت ہے۔
کمافی مشکاۃ المصابیح: عن عبد الله بن عمر: أن رجلا سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يلبس من الثياب؟ فقال: «لا تلبسوا القمص ولا العمائم ولا السراويلات ولا البرانس ولا الخفاف إلا أحد لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل الكعبين ولا تلبسوا من الثياب شيئا مسه زعفران ولا ورس» . متفق عليه (ج2 صـ821 باب ما يجتنبه المحرم الفصل الاول ط: المکتب الاسلامی بیروت)۔
وفی مرقاۃ المفاتیح: ( «لا يجد نعلين فيلبس خفين وليقطعهما أسفل من الكعبين» ) : أي: اللذين وسط القدمين الخ (ج5 صـ1846 باب ما یجتنبہ المحرم ط: دار الفکر بیروت)۔
وفی الدرالمختار: (وخفين إلا أن لا يجد نعلين فيقطعهما أسفل من الكعبين) عند معقد الشراك الخ (ج2 صـ490 کتاب الحج ط: سعید)۔
وفی ردالمحتار: تحت (قوله أسفل من الكعبين) الذي في الحديث وليقطعهما حتى يكونا أسفل من الكعبين، وهو أفصح مما هنا ابن كمال والمراد قطعهما بحيث يصير الكعبان وما فوقهما من الساق مكشوفا لا قطع موضع الكعبين فقط كما لا يخفى والنعل هو المداس بكسر الميم وهو ما يلبسه أهل الحرمين ممن له شراك (قوله عند معقد الشراك) وهو المفصل الذي في وسط القدم كذا روى هشام عن محمد، بخلافه في الوضوء فإنه العظم الناتئ أي المرتفع ولم يعين في الحديث أحدهما لكن لما كان الكعب يطلق عليهما حمل على الأول احتياطا لأن الأحوط فيما كان أكثر كشفا بحر الخ (ج2 صـ490 کتاب الحج ط: سعید)۔