كما في مشكاة المصابيح: وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع العربان. رواه مالك وأبو داود وابن ماجه اھ (2/ 866)
و في حجة الله البالغة: ونهى عن بيع العربان أن يقدم إليه شيء من الثمن، فإن اشترى حسب من الثمن، وإلا فهو له مجانا وفيه معنى الميسر. (2/ 167)
و في الهداية شرح البداية: كل شرط يقتضيه العقد كشرط الملك للمشتري لا يفسد العقد لثبوته بدون الشرط وكل شرط لا يقتضيه العقد وفيه منفعة لأحد المتعاقدين أو للمعقود عليه وهو من أهل الاستحقاق يفسده اھ (3/ 48)
و في مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (ولو) كان البيع (بشرط لا يقتضيه العقد و في نفع لأحد المتعاقدين) أي البائع والمشتري (أو لمبيع يستحق) النفع بأن يكون آدميا (فهو) أي هذا البيع (فاسد) لما فيه من زيادة عرية عن العوض فيكون ربا وكل عقد شرط فيه الربا يكون فاسدا. (2/ 62)
و في الدر المختار: من شرائطها اتحاد المجلس ورضا المتعاقدين اھ (5/ 121)
و في فقه البيوع: انه يثبت فيه الخيار للمشترى، فاذا امضى البيع، اعتبر مبلغ العربون جزءاً من الثمن، وان رد البيع، كان مبلغ العربون للمالك فهو نوع من خيار الشرط للمشترى يقابله شئ من المال فى حالة رد البيع فقط اھ (۱/ ۱۱۴)
و في مجلة الأحكام العدلية: ( المادة 313 ) إذا تبايعا على أن يؤدي المشتري الثمن في وقت كذا وإن لم يؤده فلا بيع بينهما صح البيع وهذا يقال له خيار النقد. ( المادة 314 ) : إذا لم يؤد المشتري الثمن في المدة المعينة كان البيع الذي فيه خيار النقد فاسدا اھ (ص: 63)
و في مرشد الحيران إلى معرفة أحوال الإنسان: إذا لم يدفع المشتري الثمن حالاً إن كان معجلاً أو عند حلول أجله إن كان مؤجلاً فلا يفسخ البيع بل يجبر المشتري على دفع الثمن فإن امتنع يباع من متاع المشتري ما يفي بالثمن بالمطلوب منه. (ص: 63) واللہ اعلم بالصواب
My friend wants to invest with me Should I give him a fixed profit or not?
English 0 Company and speculation