At the time of Nikah, the bride’s wakil (representative) only took signatures. No verbal ijab and qabul (offer and acceptance) were asked, nor was it said, “Do you accept this Nikah?” Has such a Nikah been validly concluded according to Shariʿah?
It should be clearly understood that, when seeking permission from a sane and adult woman for the conclusion of Nikah, it is sufficient to rely merely on her signatures on the Nikah-namah, instead of formally obtaining verbal ijab and qabul from her personally. However, in the Nikah sitting, it is necessary that her wakil, on her behalf, pronounces verbal ijab and qabul in the presence of witnesses. Without this, a Nikah will not be concluded merely on the basis of signatures affixed to the Nikah-namah.
کمافی الدر المختار: (فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر،الخ
وفی الرد: تحت (قوله: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد بحر والأظهر أن يقول فقالت قبلت إلخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة، تأمل،(قوله: بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس، وإن كان حاضرا في البلد ط (قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا قال في المصفى: هذا أي إذا كان الكتاب بلفظ التزوج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة، ونقله عن الكامل، وما نقله من نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين، أما على قول من جعل لفظة الأمر إيجابا كقاضي خان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما في الكتاب. اهـ. (إلی قولہ)لو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال: هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفةؒ حتى يعلم الشهود ما فيه وعند أبي يوسفؒ يجوز، وفائدة هذا الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا بأنه كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل ولا يقضي بالنكاح، وعند أبي يوسفؒ تقبل ويقضى به أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد، وإنما الإشهاد لتمكن المرأة من إثبات الكتاب إذا جحده الزوج كما في الفتح عن مبسوط شيخ الإسلام، (کتاب النکاح،ج3،ص12-13،ط: ایچ ایم سعید)-