نکاح کے وقت دلہن کے وکیل نے صرف دستخط کروائے،زبانی طور پر نہ ایجاب قبول پوچھا گیااور نہ یہ کہا گیا کہ ”کیا آپ کو یہ نکاح منظور ہے“تو کیا ایسا نکاح شرعاً ہو گیا؟
واضح ہوکہ عاقلہ بالغہ لڑکی سے انعقادِنکاح کی اجازت لیتے ہوئے باقاعدہ ایجاب وقبول کروانے کے بجائےمحض نکاح نامہ کے دستخط پراکتفاء کرلینابھی کافی ہے، تاہم مجلسِ نکاح میں لڑکی کےوکیل کا گواہوں کی موجودگی میں اس کی طرف سے زبانی ایجاب و قبول کرنا ضروری ہے،اس کے بغیرصرف نکاح نامہ پرکیے دستخط سے نکاح منعقد نہیں ہوگا۔
کمافی الدر المختار: (فلا ينعقد) بقبول بالفعل كقبض مهر ولا بتعاط ولا بكتابة حاضر،الخ
وفی الرد: تحت (قوله: ولا بكتابة حاضر) فلو كتب تزوجتك فكتبت قبلت لم ينعقد بحر والأظهر أن يقول فقالت قبلت إلخ إذ الكتابة من الطرفين بلا قول لا تكفي ولو في الغيبة، تأمل،(قوله: بل غائب) الظاهر أن المراد به الغائب عن المجلس، وإن كان حاضرا في البلد ط (قوله: فتح) فإنه قال ينعقد النكاح بالكتاب كما ينعقد بالخطاب. وصورته: أن يكتب إليها يخطبها فإذا بلغها الكتاب أحضرت الشهود وقرأته عليهم وقالت زوجت نفسي منه أو تقول إن فلانا كتب إلي يخطبني فاشهدوا أني زوجت نفسي منه، أما لو لم تقل بحضرتهم سوى زوجت نفسي من فلان لا ينعقد؛ لأن سماع الشطرين شرط صحة النكاح، وبإسماعهم الكتاب أو التعبير عنه منها قد سمعوا الشطرين بخلاف ما إذا انتفيا قال في المصفى: هذا أي إذا كان الكتاب بلفظ التزوج، أما إذا كان بلفظ الأمر كقوله زوجي نفسك مني لا يشترط إعلامها الشهود بما في الكتاب؛ لأنها تتولى طرفي العقد بحكم الوكالة، ونقله عن الكامل، وما نقله من نفي الخلاف في صورة الأمر لا شبهة فيه على قول المصنف والمحققين، أما على قول من جعل لفظة الأمر إيجابا كقاضي خان على ما نقلناه عنه فيجب إعلامها إياهم ما في الكتاب. اهـ. (إلی قولہ)لو جاء الزوج بالكتاب إلى الشهود مختوما فقال: هذا كتابي إلى فلانة فاشهدوا على ذلك لم يجز في قول أبي حنيفةؒ حتى يعلم الشهود ما فيه وعند أبي يوسفؒ يجوز، وفائدة هذا الخلاف فيما إذا جحد الزوج الكتاب بعد العقد فشهدوا بأنه كتابه ولم يشهدوا بما فيه لا تقبل ولا يقضي بالنكاح، وعند أبي يوسفؒ تقبل ويقضى به أما الكتاب فصحيح بلا إشهاد، وإنما الإشهاد لتمكن المرأة من إثبات الكتاب إذا جحده الزوج كما في الفتح عن مبسوط شيخ الإسلام، (کتاب النکاح،ج3،ص12-13،ط: ایچ ایم سعید)-