والدین کے اولاد پر کیا حقوق ہیں؟ کیا والدین اولاد میں تقسیم رکھ سکتے ہیں؟ مثال کے طور پر والد کا اولاد کو جائداد سے محروم رکھنا، یا كاروبار اپنى زندگى ميں دوسرى أولاد كے نام كردينا اور اس بنياد پر اس كى شادى كردينا، جبكه بڑى كى شادى نه كرانا، كيا والد كا جھوٹ بولنا جائز ہے؟
بچے کی ولادت سے لے کر اس کے کمانے کے قابل ہونے تک اس کے بنیادی اخراجات، اچھے بُرے کی تمیز سکھانا، اپنی وسعت کے مطابق تعلیم دلوانا اور دین کی بنیادی تعلیمات سے روشناس کرانا، اسی طرح شادی کی عمر ہو جانے کی صورت میں اس کے لئے مناسب رشتہ دیکھنا والدین کی ذمہ داری ہے، البتہ بچہ کے کمانے کے قابل ہونے کے بعد اس کا نان و نفقہ اور شادی بیاہ پر ہونے والے اخراجات شرعا والدین کے ذمہ لازم نہیں، بلکہ خود ہی اسی کے ذمہ لازم ہوتے ہیں، اس لئے اولاد کے لئے والدین سے اپنے شادی بیاہ یا دیگر اخراجات کا مطالبہ کرنے کا کوئی حق حاصل نہیں، تا ہم اگر وہ اس سلسلہ میں اولاد کے ساتھ تعاون کریں گے، تو یہ ان کی طرف سے تبر ع و احسان ہوگا، جبکہ والدین کی صحت والی زندگی میں وہ اپنے جائیداد کے تنہا مالک ہوتے ہیں، جس میں وہ اپنی منشا اور مرضی کے مطابق تصرف کرنے کے مجاز ہے، اولاد میں سے کسی کو بھی حق نہیں، البتہ اولاد کے ساتھ تعاون کرتے وقت افضل یہ ہے کہ وہ تمام اولاد میں برابری کریں، كه سب ہی ان کی اولاد ہيں، لیکن اگر والدین اس مالی تعاون میں اولاد میں سے بعض کو ان کی دینداری، خدمت گزاری وغیرہ کی وجہ سے دوسروں پر ترجیح دیں، تو انہیں اختیار ہے اور دیگر اولاد کا اس پر معترض ہونا درست نہ ہوگا،لیکن بلاوجہ ایسا کرنا درست نہیں۔
عن عبيد الله بن أبي رافع، عن أبيه قال: «رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أذن في أذن الحسن بن علي حين ولدته فاطمة بالصلاة» (سنن الترمذي، باب الأذان في أذن المولود، 4\97-1514)
و عن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «الغلام مرتهن بعقيقته يذبح عنه يوم السابع، ويسمى، ويحلق رأسه» (سنن الترمذي، باب من العقيقة، 4\101-1522)
و عن جابر قال: عق رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الحسن والحسين وختنهما لسبعة أيام. (شعب الإيمان للبيهقي، حقوق الأولاد والأهلين، 6\395-8639)
و عن أبي الدرداء، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «إنكم تدعون يوم القيامة بأسمائكم، وأسماء آبائكم، فأحسنوا أسماءكم» (سنن أبي داود، باب تغيير الأسماء، 4\287-4948 )
و عن جابر بن سمرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «لأن يؤدب الرجل ولده خير له من أن يتصدق بصاع» (سنن الترمذي، باب ما جاء في أدب الولد، 4\337-1951)
و عن أنس بن مالك يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «أكرموا أولادكم وأحسنوا أدبهم» (سنن ابن ماجه، باب بر الوالد والإحسان إلى البنات، 2\1211-3671)
و عن عبد الملك بن الربيع بن سَبرة، عن أبيه عن جده، قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "مروا الصبي بالصلاة إذا بلغ سبع سنين، واذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها" (سنن أبي داود، باب متى يؤمر الغلام بالصلاة، 1\366-494)
و عن أبي سعيد وابن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: «من ولد له ولد فليحسن اسمه وأدبه فإذا بلغ فليزوجه فإن بلغ ولم يزوجه فأصاب إثما فإنما إثمه على أبيه. (شعب الإيمان للبيهقي، باب حقوق الأولاد والأهلين، 6\401-8663)
وفي الدر المختار: (وتجب) النفقة بأنواعها على الحر (لطفله) يعم الأنثى والجمع (الفقير) الحر، وفي رد المحتار: (قوله بأنواعها) من الطعام والكسوة والسكنى، ... (قوله لطفله) هو الولد حين يسقط من بطن أمه إلى أن يحتلم، ... (قوله الفقير) أي إن لم يبلغ حد الكسب، فإن بلغه كان للأب أن يؤجره أو يدفعه في حرفة ليكتسب وينفق عليه من كسبه لو كان ذكرا، بخلاف الأنثى (باب النفقة، ج: 3، ص: 612، ط: ايج ايم سعيد)
وفي الدر المختار أيضا: (وكذا) تجب (لولده الكبير العاجز عن الكسب) كأنثى مطلقا وزمن ومن يلحقه العار بالتكسب وطالب علم لا يتفرغ لذلك، وفي رد المحتار: (قوله كأنثى مطلقا) أي ولو لم يكن بها زمانة تمنعها عن الكسب فمجرد الأنوثة عجز إلا إذا كان لها زوج فنفقتها عليه ما دامت زوجة (باب التفقة، ج: 3، ص: 614)
وفي الخانية: نفقة الأولاد الصغار والإناث المعسرات على الأب لا يشاركه في ذلك أحد ولا تسقط بفقره ولا يجب عليه نفقة الذكور البكار إلا أن يكون الولد عاجزا عن الكسب لزمانة أو مرض فتكون نفقته على والده (الهندية، ج: 1، ص: 445)
وفي رد المحتار: أقول: حاصل ما ذكره في الرسالة المذكورة أنه ورد في الحديث أنه صلى الله عليه وسلم قال «سووا بين أولادكم في العطية ولو كنت مؤثرا أحدا لآثرت النساء على الرجال» رواه سعيد في سننه وفي صحيح مسلم من حديث النعمان بن بشير «اتقوا الله واعدلوا في أولادكم» فالعدل من حقوق الأولاد في العطايا والوقف عطية فيسوي بين الذكر والأنثى، لأنهم فسروا العدل في الأولاد بالتسوية في العطايا حال الحياة. وفي الخانية ولو وهب شيئا لأولاده في الصحة، وأراد تفضيل البعض على البعض روي عن أبي حنيفة لا بأس به إذا كان التفضيل لزيادة فضل في الدين وإن كانوا سواء يكره وروى المعلى عن أبي يوسف أنه لا بأس به إذا لم يقصد الإضرار وإلا سوى بينهم وعليه الفتوى (كتاب الوقف، ج: 4، ص: 444)
وفي البدائع: وينبغي للرجل أن يعدل بين أولاده في النحلى لقوله سبحانه وتعالى {إن الله يأمر بالعدل والإحسان} [النحل: 90] . (وأما) كيفية العدل بينهم فقد قال أبو يوسف العدل في ذلك أن يسوي بينهم في العطية ولا يفضل الذكر على الأنثى ... ولأن في التسوية تأليف القلوب والتفضيل يورث الوحشة بينهم فكانت التسوية أولى ولو نحل بعضا وحرم بعضا جاز من طريق الحكم لأنه تصرف في خالص ملكه لا حق لأحد فيه إلا أنه لا يكون عدلا سواء كان المحروم فقيها تقيا أو جاهلا فاسقا على قول المتقدمين من مشايخنا وأما على قول المتأخرين منهم لا بأس أن يعطي المتأدبين والمتفقهين دون الفسقة الفجرة. (كتاب الهبة، ج: 6، ص: 127)
وفي الدر المختار: الكذب مباح لإحياء حقه ودفع الظلم عن نفسه والمراد التعريض لأن عين الكذب حرام . وفي رد المحتار: (قوله الكذب مباح لإحياء حقه) كالشفيع يعلم بالبيع بالليل، فإذا أصبح يشهد ويقول علمت الآن، وكذا الصغيرة تبلغ في الليل وتختار نفسها من الزوج وتقول: رأيت الدم الآن. واعلم أن الكذب قد يباح وقد يجب والضابط فيه كما في تبيين المحارم وغيره عن الإحياء أن كل مقصود محمود يمكن التوصل إليه بالصدق والكذب جميعا، فالكذب فيه حرام، وإن أمكن التوصل إليه بالكذب وحده فمباح إن أبيح تحصيل ذلك المقصود، وواجب إن وجب تحصيله (كتاب الحظر والإباحة، ج: 6، ص: 427)