السلام علیکم ۔ اسلام حق شفعہ کے بارے میں کیا کہتا ہے۔ زرعی زمین پر شفعہ کا کیس دائر کرنا جائز ہے کہ نہیں۔
واضح ہو کہ اگر کوئی شخص زمین یا زمین سے تعلق رکھنے والی اشیاء مثلا پلاٹ ،مکان اور دکان میں کسی دوسرے شخص کے ساتھ شریک ہو یا اس زمین و غیرہ کے حق جیسے راستہ و غیرہ میں شریک ہو ، یا پڑوسی ہو ،تو ایسی صورت میں اگر وہ مالک یہ زمین ِ شریک یا پڑوسی کے بجائے کسی تیسرے شخص کو فروخت کرے ، تو اس زمین میں شریک یا پڑوسی کو زمین پر شفعہ کا حق حاصل ہوتا ہے،مگر حق شفعہ کی ثبوت اور اس کے بقاء کیلئے بھی مختلف شرائط ہیں ،جس کی تفصیل ضرورت کے موقعہ پر کسی قریبی مستند دار الافتاء سے معلوم کی جاسکتی ہیں ۔
کما فی كتاب مجمع الأنهر في شرح ملتقى الأبحر: (باب ما تجب فيه الشفعة وما لا) تجب (وما يبطلها) أي الشفعة ذكر تفصيلها بعد ذكر الوجوب مجملا؛ لأن التفصيل بعد الإجمال (إنما تجب) أي تثبت (الشفعة قصدا في عقار) إنما قال قصدا لأنها تثبت في غير العقار بتبعية العقار كالثمر والشجر كما في الدرر وقوله (ملك) على صيغة المجهول صفة عقار واحترز بقوله (بعوض) عما إذا ملك بالهبة فإن الشفعة لا تجب فيها بقوله (هو مال) عما إذا ملك بعوض غير مال كالمهر ونحوه فإن الشفعة لا تجب له كما سيأتي (وإن) وصلية (لم يكن قسمته كرحى وحمام وبئر) وبيت صغير لا ينتفع إذا قسم عندنا لدفع ضرر الجوار خلافا للشافعي إذ عنده لا شفعة فيما لا تقسم؛ لأن وجوب الشفعة لدفع مؤنة القسمة فلا يستحق إلا فيما يقسم. (بَابُ مَا تَجِبُ فِيهِ الشُّفْعَةُ وَمَالَا) ج :۲،ص:۴۸۰، دار إحياء التراث العربي، بيروت)
و فی كتاب البناية شرح الهداية :وقال الكرخي في "مختصره": الشفعة واجبة في جميع ما بيع من العقار دون غيره بسنة رسول الله - صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الدور والمنازل والحوانيت والحانات والفنادق والمزارع والبساتين والأقرحة والأرجاء والحمامات وسائر العقار إذا وقع البيع على عرصته إن كانت في مصر أو نحوه أو سواء أو غير ذلك من أرض الإسلام إذا كان ذلك مملوكا لا يجوز بيع مالكه فيه، فكان البيع بيعا قاطعا ليس فيه خيار شرط، وإن كان فيه خيار شرط وكان الشرط لمشتريه لا لبائعه ففيه الشفعة، وإن كان لبائعه أو لهما فلا شفعة فيه. انتهى.( باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب ج : ۱۱، ص346، دار إحياء التراث العربي، بيروت)
و فی كتاب العناية شرح الهداية :ذکر تفصیل ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب بعد ذكر الوجوب مجملا، لأن التفصيل بعد الإجمال. قال (الشفعة واجبة في العقار إلخ) الشفعة واجبة: أي ثابتة في العقار، وهو ما له أصل من دار أو ضيعة (وإن كان مما لا يقسم) أي لا يحتمل القسمة كالحمام والرحى، وإنما يؤخذ بالشفعة ما كان متصلا بطريق الشفعة فلا تؤخذ القصاع مع الحمام لأنها غير متصلة، والمراد بالرحى بيت الرحى، والربع الدار، والحائط البستان، وأصله ما أحاط به، والحسب بسكون السين وفتحها في معنى.(باب ما تجب فيه الشفعة وما لا تجب،ج : ۹،ص : ۴۰۳۔ط: دار الفکر،بیروت)