اگر شوہر نے بیوی کے ساتھ کنڈوم استعمال کرتے ہوئے مقعد جماع کیا ہو تو کیا یہ اس وجہ سے حرام شمار ہوگا کہ جلد کا براہِ راست لمس نہیں ہوا؟
واضح ہو کہ شوہر کا بیوی کے پچھلے راستے سے ہمبستری کرنا فطرت کے خلاف عمل ہونے کے ساتھ شدیدگناہ ہے، احادیثِ مبارکہ میں اس کی سخت وعیدیں وارد ہوئی ہیں،لہٰذا صورتِ مسئولہ میں شوہر کا بیوی کے ساتھ پچھلے راستے سے ہمبستری کرنا اگرچہ کنڈوم کے ساتھ ہی کیوں نہ ہو، حرام اور ناجائز ہے،جس پر اسے توبہ و استغفار اور آئندہ کے لئے اس عمل سے اجتناب لازم ہے۔
كما قال الله تعالى في القران المجيد:نِسَآؤُكُمۡ حَرۡثٞ لَّكُمۡ فَأۡتُواْ حَرۡثَكُمۡ أَنَّىٰ شِئۡتُمۡۖ وَقَدِّمُواْ لِأَنفُسِكُمۡۚ وَٱتَّقُواْ ٱللَّهَ وَٱعۡلَمُوٓاْ أَنَّكُم مُّلَٰقُوهُۗ وَبَشِّرِ ٱلۡمُؤۡمِنِينَ(سورة البقره:٢٢٣)
وفي مشكوة المصابيح:وعن ابن عباس:أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: «لا ينظر الله عز وجل إلى رجل أتى رجلا أو امرأة في دبرها»رواه الترمذي وقال: هذا حديث حسن غريب(كتاب الحدود:الفصل الثالث،ص:٣١٣مط:قدیمی کتب خانہ)
و في حاشيه ابن عابدين تحت:(قوله: إن وجد لذة الجماع) أي بأن كانت الخرقة رقيقة بحيث يجد حرارة الفرج واللذة بحر.(قوله: وإلا لا) أي ما لم ينزل.(قوله: على الأصح) وقال بعضهم: يجب لأنه يسمى مولجا. وقال بعضهم: لا يجب بحر، وظاهر القولين الإطلاق.(قوله: والأحوط الوجوب) أي وجوب الغسل في الوجهين بحر وسراج. أقول: والظاهر أنه اختيار للقول الأول من القولين، وبه قالت الأئمة الثلاثة كما في شرح الشيخ إسماعيل عن عيون المذاهب، وهو ظاهر حديث «إذا التقى الختانان وغابت الحشفة وجب الغسل»(سنن الغسل،ج:١،ص:١٦٥،مط:سعيد)
وفي البدائع الصنائع:ولا يحل إتيان الزوجة في دبرها لأن الله تعالى عز شأنه نهى عن قربان الحائض ونبه على المعنى وهو كون المحيض أذى والأذى في ذلك المحل أفحش وأذم فكان أولى بالتحريم وروي عن سيدنا علي رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو أتى كاهنا فصدقه فيما يقول فهو كافر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم» «نهى عن إتيان النساء في محاشهن» أي أدبارهن.( كتاب الاستحسان،ج: ٥،ص: ١١٩،مط:سعيد)
وفي حاشية تبيين الحقائق:(فرع) قال الكاكي: ثم إتيان المرأة في دبرها حرام بإجماع الفقهاء،(فصل في المحرمات،ج:٢،ص: ١٠٧،مط:دارالكتب العلميه)