میرا سوال ایک نیٹ ورک مارکیٹنگ کمپنی کے بارے میں ہے، جس کا نام Grow Way Global ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ یہ کمپنی بھی GMI سے ملتا جلتا کاروبار کرتی ہے۔ براہِ کرم رہنمائی فرمائیں کہ کیا اس کمپنی کے ساتھ کام کرنا شرعاً جائز ہے؟
ہماری معلومات کے مطابق نیٹ ورک مارکیٹنگ (Network Marketing) یا ملٹی لیول مارکیٹنگ کے طریقۂ کار پر بہت سی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جبکہ اس میں عموماً مصنوعات کی خرید و فروخت اصل مقصد نہیں ہوتی، بلکہ ممبر سازی کے ذریعے کمیشن در کمیشن کاروبار چلانا اصل مقصد ہوتا ہے، جو کہ جوئے کی ایک نئی شکل ہے، نیز مذکورہ طرز کے کاروبار میں دیگر بہت سے مفاسد بھی موجود ہیں، لہٰذا اگر سوال میں ذکر کردہ کمپنی (Grow Way Global) کا کاروبار بھی اسی طریقۂ کار کے مطابق ہو تو سائل کے لیے مذکورہ کمپنی میں کاروبار کرنا شرعاً جائز نہیں، بلکہ اس سے اجتناب لازم ہے۔
إن الحكم الشرعي لهذا النظام وشراء منتجاته يختلف باختلاف الأحوال.
١ - إن كان بيع المنتج مشروطاً بأن يدخل المشترى في شبكة التسويق، فهذا البيع فاسد، لاشتراط ما لا يقتضيه العقد.
٢- إن كان الدخول في شبكة التسويق غير مشروط في بيع المنتج، واقتصر المشتري على شراء المنتج فقط، ولم يدخل في شبكة التسويق، فهو شراء جائز، إذا استوفى شرائط جواز البيع، ومنها أن يكون المبيع حلالاً.
٣- إن كان الدخول في شبكة التسويق غير مشروط في بيع المنتج، ولكن المنتج يُباع بثمن أكثر من سعر مثله في السوق، فلا يجوز شراء المنتج بنية الدخول في نظام التسويق، وذلك لأن الثمن الزائد لا يدفع إلا للدخول في هذا النظام الذي هو عقد مستقل عن شراء المنتج. ولو فرض أن الدخول في السمسرة عقد صحيح، فإن هذه الزيادة في الثمن ليست إلا مقابل مجرد الدخول في العقد، وذلك رشوة. وأما إذا اعتبر عقد السمسرة عقداً فاسداً لما فيه من الغرر كما سيأتي، فإن هذه الزيادة تعليق للتمليك على الخطر، وهو قمار محرم.
٤- إن كان الدخول في شبكة التسويق غير مشروط في بيع المنتج، والمنتج يُباع بسعر السوق، واشتراه المشترى بنية الدخول في نظام التسويق، فالدخول في التسويق عقد مستقل عن البيع، وهو سمسرة من الناحية الفقهية، وما يتسلم من المبالغ بالتسويق هو أجرة للسمسرة. فيجب أن يستوفي العقد شرائط جوازه الشرعي، ولكن المتبع في هذا النظام عادةً أن المشتري لا يستحق أجرة السمسرة بإيجاد مشتر واحد، وإنما يستحق الأجر إذا أوجد عدداً من المشترين، وإن أوجد المشترين بذلك العدد، فإنه لا يزال يحصل على حصة من مبالغ تدفع على إيجاد المشترين من غيره. وهنا نقطتان لابد من بحثهما:
النقطة الأولى: هل يجوز الاشتراط على السمسار أنه لا يستحق الأجرة إلا إذا أتى بمشتر أكثر من واحد؟ وفيه احتمالان:
الاحتمال الأول: أن يجوز على أساس الجعالة، أما كون جهده يضيع دون عائد إن أتى بمشتر واحد فقط، فإن جهده يضيع في السمسرة العادية أيضاً إن لم يتمكن من التماس مشتر واحد. فإن تُحمّل هذا الغرر في عقد السمسرة العادية، فلا يبعد أن يتحمل في اشتراط عدد من المشترين.
والاحتمال الثاني: أن لا يجوز، لأن الغرر في إيجاد مشتر واحد أقل، وقد جرى به التعامل. أما إذا اشترط عدد أكثر، فإن الغرر فاحش، ولم يجر به التعامل، فلا يجوز ولذلك منع الإمام مالك رحمه الله تعالى الجعل المشروط على بيع سلع كثيرة...الخ