Assalamu Alaikum Wa Rahmathullahi Wa Barakathuhu!
My wife and I went to Makkah from Jeddah for Umrah and performed Umrah there, then I had my hair cut there, but my wife did not cut her hair, as a scissor was not available, so we came to Jeddah again. I removed the restrictions of Ihram after hair-cut, but wife could not remove the restrictions of Ihram and after returning home in Jeddah, she first did trim hair, and removed the restrictions of Ihram. So in this case, does wife have to give a Dam (slaughtering of an animal) or not? And if so, can return to Pakistan and do it in Pakistan or should do it in Saudi Arabia and return to Pakistan?
It should be clear that after performing the conditions of Umrah, it is obligatory to do trim or cut the hair within the boundaries of the Haram. For this reason, it is necessary to give Dam (slaughtering a goat) within the boundaries of the Haram. Slaughtering a goat and offering Dam in Pakistan is, is not valid as per Sharia.
کما فی غنیۃ الناسک: فالإحرام شرط و معظم الطواف ركن وغيرها من أقل أشواط الطواف والسعي والحلق والتقصير واجب الخ (كتاب الحج ، باب العمرة، ص:105 ط: ادارۃ القرآن)۔
وفی الدر المختار: (أو حلق في حل بحج) في أيام النحر، فلو بعدها فدمان (أو عمرة) لاختصاص الحلق بالحرم (لا) دم (في معتمر) خرج (ثم رجع من حل) إلى الحرم (ثم قصر) وكذا الحاج إن رجع في أيام النحر وإلا فدم للتأخير (أو قبل) عطف على حلق (أو لمس بشهوة أنزل أو لا) في الأصح أو استمنى بكفه أو جامع بهيمة وأنزل (أو أخر) الحاج (الحلق أو طواف الفرض عن أيام النحر) لتوقتهما بها الخ
وفی رد المحتار تحت (قوله أو حلق في حل بحج أو عمرة) أي يجب دم لو حلق للحج أو العمرة في الحل لتوقته بالمكان، وهذا عندهما خلافا للثاني (قوله في أيام النحر) متعلق بحلق بقيد كونه للحج، ولذا قدمه على قوله أو عمرة فيتقيد حلق الحاج بالزمان أيضا، وخالف فيه محمد، وخالف أبو يوسف فيهما، وهذا الخلاف في التضمين بالدم لا في التحلل فإنه يحصل بالحلق في أي زمان أو مكان فتح. وأما حلق العمرة فلا يتوقت بالزمان إجماعا هداية، وكلام الدرر يوهم أن قوله في أيام النحر قيد للحج والعمرة، وعزاه إلى الزيلعي مع أنه لا إيهام في كلام الزيلعي كما يعلم بمراجعته (قوله فدمان) دم للمكان ودم للزمان ط (قوله لاختصاص الحلق) أي لهما بالحرم وللحج في أيام النحر ط (قوله خرج) أي من الحرم (قوله ثم رجع من حل) أي قبل أن يحلق أو يقصر في الحل (قوله وكذا الحاج إلخ) فيه رد على صاحب الدرر وصدر الشريعة وابن كمال حيث أطلقوا وجوب الدم بخروجه قبل التحلل ثم رجوعه، فإن ذات الخروج من الحرم لا يلزم المحرم به شيء. قال في الهداية: ومن اعتمر فخرج من الحرم وقصر فعليه دم عندهما. وقال أبو يوسف: لا شيء عليه، وإن لم يقصر حتى رجع وقصر فلا شيء عليه في قولهم جميعا لأنه أتى به في مكانه فلم يلزمه ضمانه. اهـ. ( ج 2 ص 554 ط: سعید)۔