(+92) 0317 1118263

احکام نماز

نمازی کے آگے سے گزرنا

فتوی نمبر :
67605
| تاریخ :
2023-09-12
عبادات / نماز / احکام نماز

نمازی کے آگے سے گزرنا

ما قولکم رحمکم اللہ ،بان قد قضيت الصلاة، وهناك بعض المصلين فات منهم فقاموا،وأما مهم صفيَن خاليين فھل يسع للمار ام لا ،وهناك موضعاً اخر اعنی امامہ اربعة او خمس صفوف فھل على المار، أن يمر امام المصلى بصفين ام لا ، وهكذا هناك طريق اخر موجود فهل يجوز لمار ام لا،أماذا يفعل فيه رخصة او عزيمة۔
المسئلة الثانية،
أن رجل قد تعلم اللغة العربية الفصحى، والأن يريد أن يتعلم اللغة العاميّة تنبيه بأن اللغة العامية هى تجرى مثلاً في جزيرة العرب كلها، اعنى هم يتكلمون بسهولة،ولكن المهم ما نسأل أنّ في هذه اللغة اصلاً أن تغير الالفاظ قصداً والحرکات ايضا وقد شدّد على من يخطئ قصد أو عمداً وبعض الاحيان على الخطأ هكذا ، والان لايأتي في ذهني المرجع ،فهل يجوز لاحد ان يتكلم بهذه اللغة ، ویتعلمها ام لا۔

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

انّ السائل لم یوضّح کیفیۃ المسجد بانہ صغیر او کبیر ،إلا أنہ لو کان اصغر من اربعین ذراعاً،بحیث یضیق کل من الطول والعرض عن عشرین ذراعاً،فھو یعدّ فی المساجد الصغیرۃ شرعاً،وانّہ لا یجوز فیہا مرور مارّ أمام المصلی عن دون السترۃ قطّ ۔
اما المسجد لو کان أکبر من اربعین ذراعاً ،بحیث یتّسع کل من الطول و العرض عنن عشرین ذراعاّ ،فھو یعدّ فی المساجد الکبیرۃ شرعاّ ،و إنّہ یجوز فیہا مرور مارّ امام المصلی بقدر الصفین او اکثر منہا ۔
ولیعلم ان الضابطہ اعلاہ ضابطۃ فقہیۃ فقط ،و إنّ المرور ببین یدیِ المصلی بسببِ الخلل فی الصلاۃ،فالافضل۔ روحیاً۔ إختیار الطریق الآخر سوی المرور بین یدیِ المصلی ولو کان المسجد کبیراً۔
(2) إن السؤال الثانی لیس لہ صلۃ بالفقہ ،فالافضل إختیار المرجع ذات الصلۃ للاجابۃ علیہ ۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الشامیۃ : (ومرور مار في الصحراء أو في مسجد كبير بموضع سجوده) في الأصح (أو) مروره (بين يديه) إلى حائط القبلة (في) بيت و (مسجد) صغير، فإنه كبقعة واحدة (مطلقا)اھ۔
(قوله ومسجد صغير) هو أقل من ستين ذراعا، وقيل من أربعين، وهو المختار كما أشار إليه في الجواهر قهستاني (قوله فإنه كبقعة واحدة) أي من حيث إنه لم يجعل الفاصل فيه بقدر صفين مانعا من الاقتداء تنزيلا له منزلة مكان واحد، بخلاف المسجد الكبير فإنه جعل فيه مانعا فكذا هنا يجعل جميع ما بين يدي المصلي إلى حائط القبلة مكانا واحدا، بخلاف المسجد الكبير والصحراء فإنه لو جعل كذلك لزم الحرج على المارة، فاقتصر على موضع السجود، هذا ما ظهر لي في تقرير هذا المحل اھ۔

(قوله وإن أثم المار) (الی قولہ) وقد أفاد بعض الفقهاء أن هنا صورا أربعا: الأولى: أن يكون للمار مندوحة عن المرور بين يدي المصلي ولم يتعرض المصلي لذلك، فيختص المار بالإثم إن مر اھ (1/634)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
حشمت علی عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 67605کی تصدیق کریں
0     8
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات