مباحات

عورت کا زیر ناف بال استرے سے صاف کرنا

فتوی نمبر :
87997
| تاریخ :
2025-10-19
حظر و اباحت / جائز و ناجائز / مباحات

عورت کا زیر ناف بال استرے سے صاف کرنا

کیا عورت اپنا زیر ناف بال استرا یا بلیڈ وغیرہ سے صاف کر سکتی ہے ؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

عورت کے لیے زیر ناف بال بلیڈ یا ریزر سے صاف کرنے کی شرعا اگرچہ گنجائش ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ ان بالوں کو کسی کریم اور لوشن و غیرہ کے ذریعہ صاف کرنے کا اہتمام کر ے۔

مأخَذُ الفَتوی

‌كما في رد المحتار: وأما ‌العانة، ففي البحر عن النهاية أن السنة فيها الحلق، لما جاء في الحديث «عشر من السنة منها الاستحداد» وتفسيره حلق العانة بالحديد (كتاب الحج، باب الجنايات، ج: 2، ص: 550، ط: ايج ايم سعيد)
وفي الهندية: ويبتدئ في حلق العانة من تحت السرة ‌ولو ‌عالج ‌بالنورة في العانة يجوز كذا في الغرائب. (كتاب الكراهية، الباب التاسع، ج: 5، ص: 358، ط: مكتبة ماجدية)
وفي البحر الرائق: ‌والاستحداد ‌حلق ‌العانة سمي استحدادا لاستعمال الحديدة، وهي الموسى، وهو سنة (كتاب الطهارة، ج: 1، ص: 47، ط: المكتبة الماجدية)
وفي مرقاة المفاتيح ‌وحلق ‌العانة " ‌قال ‌ابن ‌الملك: لو أزال شعرها بغير الحلق لا يكون على وجه السنة، وفيه أن إزالته قد تكون بالنورة وقد ثبت أنه عليه الصلاة والسلام استعمل النورة على ما ذكره السيوطي في رسالته، نعم لو أزالها بالمقص مثلا لا يكون آتيا بالسنة على وجه الكمال، والله أعلم. ... . قال ابن حجر: وحلق العانة ولو للمرأة كما اقتضاه الإطلاق، بل حديث: وتستحد المغيبة ظاهر فيه، لكن قيده كثيرون بالرجل، وقالوا الأولى للمرأة النتف لأنه أنظف وأبعد لنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق (كتاب الطهارة، ج: 2، ص: 91-92، ط: مكتبة حقانية)
وفي شرح سنن ابن ماجة للسيوطي: وحلق العانة قال بن الملك لو ازال شعرها بغير الحلق لا يكون فعله هذا على وجه السنة وفيه ان إزالته قد يكون بالنورة وقد ثبت انه صلى الله عليه وسلم استعمل النورة على ما ذكره السيوطي في رسالته نعم لو ازالها بالقص مثلا لا يكون أتيا بالسنة على وجه الكمال قال بن حجر وحلق العانة ولو للمرأة كما اقتضاه إطلاق الحديث ظاهر فيه لكن قيده الأكثرون بالرجل وقالوا ‌الأولى ‌للمرأة ‌النتف لأنه ألطف وأبعد لنفرة الحليل من بقايا أثر الحلق ولأن شهوة المرأة اضعاف شهوة الرجل إذ جاء ان لها تسعا وتسعين جزء منها وللرجل جزء واحد والنتف يضعهفا والحلق يقويها فأمر كلا منهما بما هو الانسب به (ص: 26)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
قاضی محمد اللہ عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 87997کی تصدیق کریں
0     21
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات