احکام نماز

کیامسجد میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا فرض ہے ؟

فتوی نمبر :
39986
| تاریخ :
2020-03-30
عبادات / نماز / احکام نماز

کیامسجد میں امام کی اقتداء میں نماز پڑھنا فرض ہے ؟

تمام مستحبات کو بجا لانا مستحب ہے یا فرض؟ اور مسجد میں مجمع کے ساتھ پانچ وقت نماز امام کی اقتداء میں پڑھنا فرض ہے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

مستحبات کی بجاآوری مستحب، جبکہ مسجد میں باجماعت نماز ادا کرنا مفتیٰ بہ قول کے مطابق واجب ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

ففی حاشية ابن عابدين:(قوله: ويسمى مندوبا وأدبا) زاد غيره ونفلا وتطوعا، وقد جرى على ما عليه الأصوليون، وهو المختار من عدم الفرق بين المستحب والمندوب والأدب كما في حاشية نوح أفندي على الدرر؛ فيسمى مستحبا من حيث إن الشارع يحبه ويؤثره، (إلی قوله) قال في الإمداد: وحكمه الثواب على الفعل وعدم اللوم على الترك. اهـ مطلب ترك المندوب هل يكره تنزيها وهل يفرق بين التنزيه وخلاف الأولى، وهل يكره تنزيها، في البحر لا، ونازعه في النهر بما في الفتح من الجنائز والشهادات أن مرجع كراهة التنزيه خلاف الأولى. قال: ولا شك أن ترك المندوب خلاف الأولى اهـ أقول: لكن أشار في التحرير إلى أنه قد يفرق بينهما، بأن خلاف الأولى ما ليس فيه صيغة نهي كترك صلاة الضحى بخلاف المكروه تنزيها (إلی قوله) وقال في البحر هناك: ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة، إذ لا بد لها من دليل خاص اهـ. أقول: وهذا هو الظاهر إذ لا شبهة أن النوافل من الطاعات كالصلاة والصوم ونحوهما فعلها أولى من تركها بلا عارض. اھ (1/ 123)
وفی البحر الرائق: (الجماعة سنة مؤكدة) أي قوية تشبه الواجب في القوة والراجح عند أهل المذهب الوجوب ونقله في البدائع عن عامة مشايخنا، وذكر هو وغيره أن القائل منهم أنها سنة مؤكدة ليس مخالفا في الحقيقة بل في العبارة؛ لأن السنة المؤكدة والواجب سواء خصوصا ما كان من شعائر الإسلام، ودليله من السنة المواظبة من غير ترك مع النكير على تاركها بغير عذر في أحاديث كثيرة، وفي المجتبى والظاهر أنهم أرادوا بالتأكيد الوجوب لاستدلالهم بالأخبار الواردة بالوعيد الشديد بترك الجماعة اھ (۱/ ۳۴۴)
وفی الدر المختار: (والجماعة سنة مؤكدة للرجال) قال الزاهدي: أرادوا بالتأكيد الوجوب إلا في جمعة وعيد فشرط وفي التراويح سنة كفاية، وفي وتر رمضان مستحبة على قول. وفي وتر غيره وتطوع على سبيل التداعي مكروهة، وسنحققه. ويكره تكرار الجماعة بأذان وإقامة في مسجد محلة لا في مسجد طريق أو مسجد لا إمام له ولا مؤذن اھ (1/ 552) واللہ أعلم بالصواب!

واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمد یوسف ابراہیم عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 39986کی تصدیق کریں
0     633
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات