احکام نماز

تشہد میں انگلی اٹھانے کا حکم

فتوی نمبر :
68536
| تاریخ :
2023-10-15
عبادات / نماز / احکام نماز

تشہد میں انگلی اٹھانے کا حکم

التحیات میں انگلی اٹھانا ضروری ہے ؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

نماز میں " تشہد"(التحیات) کے دوران "اشہد ان لا الہ"پڑھتے وقت شہادت کی انگلی اٹھانا اگرچہ لازم اور ضروری نہیں لیکن احادیث مبارکہ میں چونکہ اس دوران انگلی اٹھانے کا ذکر آیا ہے،اور نبی کریم ﷺ کے عمل سے ثابت ہے ،اس لئے تشہد کے دوران "اشہد ان لا الہ"پڑھتے وقت شہادت کی انگلی اٹھانے اور "الا اللہ"پڑھتے وقت انگلی گرادینے کا اہتمام کرنا چاہئے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الشامیۃ:وصفتها: أن يحلق من يده اليمنى عند الشهادة الإبهام والوسطى، ويقبض البنصر والخنصر، ويشير بالمسبحة، أو يعقد ثلاثة وخمسين بأن يقبض الوسطى والبنصر والخنصر، ويضع رأس إبهامه على حرف مفصل الوسطى الأوسط. ويرفع الأصبع عند النفي ويضعها عند الإثبات اهـ. وقال في الشرح الكبير: قبض الأصابع عند الإشارة هو المروي عن محمد في كيفية الإشارة وكذا عن أبي يوسف في الأمالي وهذا فرع تصحيح الإشارة. وعن كثير من المشايخ لا يشير أصلا، وهو خلاف الدراية والرواية، فعن محمد أن ما ذكره في كيفية الإشارة قول أبي حنيفة. اهـ. ومثله في فتح القدير وفي القهستاني. وعن أصحابنا جميعا أنه سنة، فيحلق إبهام اليمنى ووسطاها ملصقا رأسها برأسها، ويشير بالسبابة. اهـ. فهذه النقول كلها صريحة بأن الإشارة المسنونة إنما هي على كيفية خاصة وهي العقد أو التحليق، وأما رواية بسط الأصابع فليس فيها إشارة أصلا، ولهذا قال في الفتح وشرح المنية: وهذا أي ما ذكر من الكيفية فرع تصحيح الإشارة: أي مفرع على تصحيح رواية الإشارة، فليس لنا قول بالإشارة بدون تحليق، ولهذا فسرت الإشارة بهذه الكيفية في عامة الكتب كالبدائع والنهاية ومعراج الدراية والذخيرة والظهيرية وفتح القدير وشرحي المنية والقهستاني والحلية والنهر وشرح الملتقى للبهنسي معزيا إلى شرح النقاية وشرحي درر البحار وغيرها كما ذكرت عباراتهم في رسالة سميتها [رفع التردد في عقد الأصابع عند التشهد] وحررت فيها أنه ليس لنا سوى قولين: الأول وهو المشهور في المذهب بسط الأصابع بدون إشارة.
الثاني بسط الأصابع إلى حين الشهادة، فيعقد عندها ويرفع السبابة عند النفي ويضعها عند الإثبات، وهذا ما اعتمده المتأخرون لثبوته عن النبي - صلى الله عليه وسلم - بالأحاديث الصحيحة ولصحة نقله عن أئمتنا الثلاثة، فلذا قال في الفتح: إن الأول خلاف الدراية والرواية. وأما ما عليه عامة الناس في زماننا من الإشارة مع البسط بدون عقد فلم أر أحدا قال به سوى الشارح تبعا للشرنبلالي عن البرهان للعلامة إبراهيم الطرابلسي صاحب الإسعاف من أهل القرن العاشر.
وإذا عارض كلامه كلام جمهور الشارحين من المتقدمين والمتأخرين من ذكر القولين فقط فالعمل على ما عليه جمهور العلماء لا جمهور العوام، فأخرج نفسك من ظلمة التقليد وحيرة الأوهام، واستضئ بمصباح التحقيق في هذا المقام، فإنه من منح الملك العلام ،اھ(ج:1،ص:509)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
سلیم اللہ عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 68536کی تصدیق کریں
1     1167
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات