کیا فجر کی نماز کے بعد رہ جانے والی سنتیں جماعت کے فورا بعد اور مکروہ وقت شروع ہونے سے پہلے پڑھ سکتے ہیں جبکہ ترمزی شریف کے حدیث کے مطابق ایک صحابی جماعت کے فورا بعد رہ جانے والی سنتیں ادا کر رہا تھا تو رسول اللہ صلی اللّٰہ علیہ والہ وسلم نے اسے منع نہیں کیا ۔
فجر کی سنتیں اگر چھوٹ جائیں، تو مستقل اس کی قضا نہیں، لیکن اگر کوئی ادا کرنا چاہے تو فجر کی نماز کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک تو اس کی ادائیگی درست نہیں، البتہ طلوع شمس کے بعد زوال تک پڑھی جا سکتی ہیں، جہاں تک سوال میں مذکور حدیث مبارکہ کا تعلق ہے، تو محدثین نے اس کی سند پر کلام کر کے اسے مرسل کہا ہے اور اس کے مقابلہ میں وہ روایات سند کے اعتبار سے زیادہ قوی ہیں، جس میں فجر کى فرض نماز کے بعد کسی بھی نماز پڑھنے کی ممانعت ہے اور جمہور کے نزدیک یہ راجح ہے۔
كما في صحيح البخاري: عطاء بن يزيد الجندعي: أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول:
سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: (لا صلاة بعد الصبح حتى ترتفع الشمس، ولا صلاة بعد العصر حتى تغيب الشمس). (كتاب مواقيت الصلاة، لا يتحرى الصلاة قبل غروب الشمس، ج: 1، ص: 212، ط: دار ابن كثير دمشق)
وفي سنن الترمذي: عن محمد بن إبراهيم عن جده قيس، قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقيمت الصلاة، فصليت معه الصبح، ثم انصرف النبي صلى الله عليه وسلم فوجدني أصلي، فقال: "مهلا يا قيس! أصلاتان معا؟ " قلت: يا رسول الله، إني لم أكن ركعت ركعتي الفجر، قال: "فلا إذن" حديث محمد بن إبراهيم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث سعد بن سعيد. (إلى قوله) وإنما يروى هذا الحديث مرسلا. (إلى قوله) وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل، محمد بن إبراهيم التيمي لم يسمع من قيس. (باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح، ج: 1، ص: 477، الرقم: 424، ط: دار الرسالة العالمية)
وفي عرف الشذي: وحديث الباب مرسل، ولنا ما روي عن ابن عمر: لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس، ولا بعد العصر حتى تغرب الشمس. إلخ، وقال بعضهم: الحديث متواتر لأنه مروي عن قريب من عشرين صحابياً. (إلى قوله) وقال، الأحناف: معناه فلا تصلي مع هذا العذر أيضاً، أي، «فلا إذاً» ، للإنكار.اهـ (باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليهما بعد صلاة الصبح، ج: 1، ص: 420، ط: دار التراث العربي، بيروت لبنان)
وفي الدر المختار: (ولا يقضيها إلا بطريق التبعية ل) قضاء (فرضها قبل الزوال لا بعده في الأصح) لورود الخبر بقضائها في الوقت المهمل.اهـ
وفي رد المحتار: أي لا يقضي سنة الفجر إلا إذا فاتت مع الفجر فيقضيها تبعا لقضائه لو قبل الزوال؛ وما إذا فاتت وحدها فلا تقضى قبل طلوع الشمس بالإجماع، لكراهة النفل بعد الصبح. وأما بعد طلوع الشمس فكذلك عندهما. وقال محمد: أحب إلي أن يقضيها إلى الزوال كما في الدرر. قيل هذا قريب من الاتفاق لأن قوله أحب إلي دليل على أنه لو لم يفعل لا لوم عليه. وقالا: لا يقضي، وإن قضى فلا بأس به.اهـ (باب إدراك الفريضة، ج: 2، ص: 57، ط: ايج ايم سعيد)
وفي الهندية: والسنن إذا فاتت عن وقتها لم يقضها إلا ركعتي الفجر إذا فاتتا مع الفرض يقضيهما بعد طلوع الشمس إلى وقت الزوال ثم يسقط هكذا في محيط السرخسي وهو الصحيح. هكذا في البحر الرائق وإذا فاتتا بدون الفرض لا يقضى عندهما خلافا لمحمد - رحمه الله تعالى -. كذا في محيط السرخسي.اهـ (الباب التاسع في النوافل، ج: 1، ص: 112، ط: مكتبة ماجدية)
وفي بدائع الصنائع: وأما ركعتا الفجر إذا فاتتا مع الفرض فقد فعلهما النبي صلى الله عليه وسلم مع الفرض ليلة التعريس فنحن نفعل ذلك لنكون على طريقته (إلى قوله) وأما إذا فاتت وحدها لا تقضى عند أبي حنيفة، وأبي يوسف، وقال محمد: تقضى إذا ارتفعت الشمس قبل الزوال، واحتج بحديث ليلة التعريس أنه صلى الله عليه وسلم «قضاهما بعد طلوع الشمس قبل الزوال» فصار ذلك وقت قضائهما، ولهما أن السنن شرعت توابع للفرائض فلو قضيت في وقت لا أداء فيه للفرائض لصارت السنن أصلا، وبطلت التبعية فلم تبق سنن مؤكدة؛ لأنها كانت سنة بوصف التبعية، وليلة التعريس فاتتا مع الفرض فقضيتا تبعا للفرض، ولا كلام فيه إنما الخلاف فيما إذا فاتتا وحدهما، ولا وجه إلى قضائهما وحدهما لما بينا، ولهذا لا يقضى غيرهما من السنن ولا هما يقضيان بعد الزوال.اهـ (فصل الصلاة المسنونة، ج: 1، ص: 288، ط: ايج ايم سعيد )