احکام نماز

اوابین کی نماز کی کتنی رکعات ہوتی ہیں؟

فتوی نمبر :
93181
| تاریخ :
2026-03-12
عبادات / نماز / احکام نماز

اوابین کی نماز کی کتنی رکعات ہوتی ہیں؟

اوابین کی نماز کی کم سے کم اور زیادہ سے زیادہ کتنی رکعتیں ہوتی ہیں اور کیا مغرب کی دو سنتیں بھی اوابین میں شامل کر سکتے ہیں

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح رہے کہ جمہور علماء کے نزدیک مغرب کی سنتِ مؤکدہ کے علاوہ چھ رکعات صلاۃ الاوابین شمار کی جاتی ہیں، البتہ بعض فقہاء کے نزدیک اگر مغرب کی سنتِ مؤکدہ کے ساتھ چھ کی تعداد پوری کی جائے تو بھی صلاۃ الاوابین کی فضیلت حاصل ہو جائے گی۔ جبکہ صلاۃ الاوابین کی کم از کم دو رکعات اور زیادہ سے زیادہ بیس رکعات کی تعداد منقول ہے۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی مرقاة المفاتيح :(وعن عائشة قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: " من صلى بعد المغرب ") ، أي: بعد فرضه (" عشرين ركعة بنى الله له بيتا ") ، أي عظيما مشتملا على أنواع النعم. (" في الجنة " رواه الترمذي) ... وقال ابن حجر: وفيها حديث آخر وهو أنه - عليه السلام - كان يصليها عشرين ويقول: " «هذه صلاة الأولين فمن صلاها غفر له» ". وكان السلف الصالح يصلونها، قال جمع: ورويت أربعا، ورويت ركعتين، فأقلها ركعتان وأكثرها عشرون. وروي فيها أحاديث كثيرة ذكر الحافظ عبد الحق منها جملة.اھ(باب السنن وفضائلها،ج:3،ص:895 ،ح:1174،ط:دار الفکر)
و فی مرقاۃالمفاتیح تحت قولہ ﷺ :(من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيما بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتي عشرة سنة )المفهوم أن الركعتين الراتبتين داخلتان في الست،وکذا فی العشرین المذکورۃ۔اھ(کتاب الصلوٰۃ،باب السنن وفضائلھا،ج:3،ص:226،ط:حقانیۃ)
وفي حاشية ابن عابدين تحت قوله:[(وست بعد المغرب) ليكتب من الأوابين (بتسليمة) أو ثنتين أو ثلاث].أنها لما زادت عن الأربع وكان جمعها بتسليمة واحدة خلاف الأفضل، لما تقرر أن الأفضل رباع عند أبي حنيفة؛ ولو سلم على رأس الأربع لزم أن يسلم في الشفع الثالث على رأس الركعتين، فيكون فيه مخالفة من هذه الحيثية، فكان المستحب فيه ثلاث تسليمات ليكون على نسق واحد. قال: هذا ما ظهر لي، ولم أره لغيري...(قوله اختار الكمال) نعم ذكر الكمال في فتح القدير أنه وقع اختلاف بين أهل عصره في أن الأربع المستحبة هل هي أربع مستقلة غير ركعتي الراتبة أو أربع بهما؟ وعلى الثاني هل تؤدى معهما بتسليمة واحدة أو لا، فقال جماعة لا واختار هو أنه إذا صلى أربعا بتسليمة أو تسليمتين وقع عن السنة والمندوب، وحقق ذلك بما لا مزيد عليه، وأقره في شرح المنية والبحر والنهر.اھ(باب الوتر والنوافل،ج:2،ص:14،ط:سعید)
و فی فتح القدیر:والاتفاق على أنها تؤدى بتسليمة واحدة عنده من غير أن يضم إليها الراتبة فيصلي ستا، فالنية حينئذ عند التحريمة إما أن تكون بنية السنة أو المندوب إلى آخر ما ذكره، وقد أهدر ذلك وأجزأت عن السنة. واعلم أنه ندب إلى ست بعد المغرب لما روى ابن عمر ﵄ أنه ﷺ قال «من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين، وتلا قوله تعالى ﴿فإنه كان للأوابين غفورا﴾» والحال فيها كالحال لهذه الأربع، فلو احتسب الراتبة منها انتهض سببا للموعود (قوله كذا قاله رسول الله ﷺ).اھ(باب النوافل:ج:1،ص:444،ط:دار الفکر)
وفی اعلاء السنن:عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ) من صلى بعد المغرب ست ركعات لم يتكلم فيمابينهن بسوء عدلن بعبادة ثنتي عشرة سنة ". رواه ابن ماجة وابن خزيمة في » صحيحه « والترمذي، كذا في " الترغيب ".اھ(باب انوافل،ج:6،ص:805،ط:ادارۃالقرآن)
و فی المبسوط للسرخسي: (وإن تطوع بعد المغرب بست ركعات فهو أفضل) لحديث ابن عمر - رضي الله تعالى عنه - قال قال النبي - صلى الله عليه وسلم - «من صلى بعد المغرب ست ركعات كتب من الأوابين وتلا قوله تعالى {فإنه كان للأوابين غفورا} [الإسراء: ٢٥]» اھ( باب مواقيت الصلاة،ج:1،ص:157،ط:دار المعرفۃ)

واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمد جنید رفیض الدین عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 93181کی تصدیق کریں
0     8
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات