What do the honorable Islamic scholars and respected Muftis say regarding the following issues: (1) What is the Islamic ruling on purchasing and reselling of smuggled goods? Is the income earned from it considered halal (permissible) or haram (forbidden)
(2) Nowadays, digests and novels are commonly available for rent, therefore what is the Islamic ruling on running such a business? If it is impermissible, please also explain the reason.
(1) Since the buying and selling of smuggled goods is legally prohibited, it is also necessary according to Shariah to avoid such transactions. However, if someone engages in such dealings, although they may be considered a criminal in the eyes of the law, the income earned from it will not be considered haram (unlawful) in Shariah.
(2) Books and magazines that contain obscene or un-Islamic content, renting them out is considered aiding in sin and disobedience, which is impermissible. However, books and magazines that are Islamic or do not contain anything against Shariah may be rented out, as this practice has become common in current times. Therefore, such a transaction is permissible. Nevertheless, it is better not to adopt this as a permanent profession.
ففی بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع: لقول الله - تبارك وتعالى - {يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم} [النساء: 59] وقال - عليه الصلاة والسلام -: «اسمعوا وأطيعوا، ولو أمر عليكم عبد حبشي أجدع ما حكم فيكم بكتاب الله - تعالى» ولأنه نائب الإمام، وطاعة الإمام لازمة كذا طاعته؛ لأنها طاعة الإمام، إلا أن يأمرهم بمعصية فلا تجوز طاعتهم إياه فيها؛ لقوله - عليه الصلاة والسلام -: «لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق» ولو أمرهم بشيء لا يدرون أينتفعون به أم لا، فينبغي لهم أن يطيعوه فيه إذا لم يعلموا كونه معصية؛ لأن اتباع الإمام في محل الاجتهاد واجب، كاتباع القضاة في مواضع الاجتهاد والله تعالى - عز شأنه - أعلم. (7/ 99)۔
و في بحوث في قضايا فقهية معاصرة: ولا ينبغي مخالفة هذا السعر، إما لأن طاعة الإمام فيما ليس بمعصية واجب ، وإما لأن كل من يسكن دولة فإنه يلتزم قولا أو عملا بأنه يتبع قوانينها، وحينئذ يجب عليه اتباع أحكامها، مادامت تلك القوانين لا تجبر على معصبة دينية . (ص: 169)۔
و في البحر الرائق شرح كنز الدقائق: وأما المعصية نحو أن يستأجر نائحة أو مغنية أو لتعليم الغناء و في فتاوى أهل سمرقند استأجر رجلا لينحت له مزمارا أو طنبورا أو بربطا ففعل يطيب له الأجر إلا أنه يأثم في الإعانة على المعصية اھ (8/ 23)۔
و في غمز عيون البصائر في شرح الأشباه والنظائر: القاعدة السادسة : 1 - العادة محكمة ، وأصلها قوله عليه الصلاة والسلام { ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن } قال العلائي لم أجده مرفوعا في شيء من كتب الحديث أصلا ، ولا بسند ضعيف بعد طول البحث ، وكثرة الكشف والسؤال ، وإنما هو من قول عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه مرفوعا عليه ، 2 - أخرجه أحمد في مسنده . واعلم أن اعتبار العادة والعرف يرجع إليه في الفقه في مسائل كثيرة حتى جعلوا ذلك أصلا ، فقالوا في الأصول في باب ما تترك به الحقيقة : تترك الحقيقة بدلالة الاستعمال والعادة اھ (2/ 123) واللہ اعلم بالصواب