What do the esteemed scholars say regarding this issue: My daughter was given triple talaq by her husband, and the very next day her husband committed suicide. Now, which iddah will be counted for her, the iddah of divorce or the iddah of death? And if I bring my daughter with me to protect her from depression or loneliness, what is the ruling of Shariah in this regard? Kindly provide a detailed explanation. JazakAllahu Khair.
In the present case, if the husband gave his daughter triple talaq in such a way that she does not become an heir of the deceased husband—i.e., he divorced her while in a state of health—then the iddah of death is not obligatory on her; rather, she must observe the iddah of divorce. However, if she does become an heir—i.e., the divorce was given while the husband was terminally ill—then, according to the preferred scholarly opinion, she must observe whichever iddah is longer: the iddah of divorce or the iddah of death.
However, for a woman observing iddah, it is obligatory for her to complete the period in the house of her deceased husband; leaving this house or changing her residence without a valid excuse is not permissible. Therefore, in the present case, if there is no legitimate Shariah-based excuse—such as danger to life, property, or honor—she must complete her iddah by staying in her husband’s house. Thus, instead of bringing her to your home, she may be accompanied by a trustworthy and wise woman who can keep her company and alleviate her loneliness.
کما فی فتح القدیر : (وإذا ورثت المطلقة في المرض فعدتها أبعد الأجلين) وھذا عند ابی حنیفہ ومحمد وقال ابو یوسف ثلاث حیض ومعناہ اذا کان الطلاق بائنا او ثلاثا اما اذا کان رجعیا فعلیھا عدۃ الوفاۃ بالاجماع لابی یوسف ان النکاح قد انقطع قبل الموت بالطلاق ولزمتہا ثلاث حیض وانما تجب عدۃ الوفاۃ اذا زال النکاح فی الوفاۃ الا انه بقی فی حق الارث لا فی حق تغیر العدۃ بخلاف الرجعی لان النکاح باق من کل وجہ ولھما انه لما بقی فی حق الارث یجعل باقیا فی حق العدۃ احتیاطا فیجمع بینھما الخ (باب العدۃ ، ج: 4 ، ص: 142 ، ط: رشیدیہ)۔
وفیه ایضاً : (قوله: وإذا ورثت المطلقة في المرض) يتعلق بالمطلقة أي ورثت التي طلقت في المرض بأن طلقها بغير رضاها بحيث صار فارًّا ومات وهي في العدة (فعدتها أبعد الأجلين) أي الأبعد من اربعة أشهر وعشر وثلاث حيض، فلو تربصت حتى مضت ثلاث حيض ولم تستكمل أربعة أشهر وعشرًا لم تنقض عدتها حتى تستكملها، وإن مضت أربعة أشهر وعشر ولم تمض لها ثلاث حيض بأن امتد طهرها لم تنقض عدتها حتى تمضي وإن مكثت سنين ما لم تدخل سن الإياس؛ فتعتد بالأشهر، إذا عرفت هذا فمن فسّر أبعد الأجلين بأنها تعتد بأربعة أشهر وعشر فيها ثلاث حيض مقصر إذ لايصدق إلا إذا كانت الأربعة أشهر وعشر أبعد من الثلاث حيض، وحقيقة الحال أنه لا بد من أن تتربص آخر الأجلين، وهذا الحكم ثابت في صور إحداها هذه، والثانية إذا قال لزوجته أو زوجاته: إحداكن طالق بائن، ومات قبل البيان فعلى كل واحدة الإعتداد بأبعد الأجلين، ولو بين في إحداهما كان ابتداء العدة من وقت البيان، والثالثة أم الولد إذا مات زوجها وسيدها ولم يدر أيهما مات أولا وعلم أن بينهما شهرين وخمسة أيام فصاعدًا، وسنفصلها إن شاء الله تعالى، ثم المراد بذلك الطلاق البائن واحدة أو ثلاثًا أما إذا طلقها رجعيًا فعدتها عدة الوفاة سواء طلقها في مرضه أو في صحته ودخلت في عدة الطلاق، ثم مات الزوج فإنها تنتقل عدتها إلى عدة الوفاة وترث بخلاف ما إذا طلقها بائنًا في صحته، ثم مات لاتنتقل ولاترث بالإتفاق ( قوله لابي يوسف ان النكاح قد انقطع قبل الموت بالبائن ولزمها ثلاث حيض حكما له وانما تلزم عدة الوفاة اذا انقطع بالموت وليس فليس و انما بقي في حق الارث) لاجماع الصحابة رد القصده السي عليه وهذا لا يستلزم الحكم ببقائه في حق العدة فلا تتغير به العدة بخلاف الرجعي لان النكاح قائم من كل وجه وانما انقطع بالموت فتجب عدة الوفاة فيه ( قوله فيجمع بينهما) أي بين عدة الطلاق والوفاة وذلك لانه انقطع بالوفاة حقيقة وبالموت حكما أما الأول فيفرض المسئلة انه أبانها قبل الموت و باعتباره يجب عدة الطلاق وأما الثاني فباعتبار قيام النكاح عند الموت فان نوريثھا يستلزم ذلك ولازمه لزوم عدة الوفاة ولازم اللازم لازم فيلزم توريثها الاعتداد بعدة الوفاة فتحب عدة الوفاة لكن بقى قول أبي يوسف ان اعتباره قائم لرد قصده عدم توريثھا عليه لا يستلزم أن يبقى في حق العدة وجوابه ان الارث لا يثبت بالشك والعدة تثبت به فاذا بقي النكاح شرعاً في حق الارث فلان يبقى في حق العدة أولى مع ان الاصل ان الشي انما يثبت بلازمه وهذا هو معنى قول المصنف احتياطا الخ (باب العدۃ ، ج: 4 ، ص: 142 ، ط: رشیدیہ(۔
وفی الدر المختار : (وتعتدان) أي معتدة طلاق وموت (في بيت وجبت فيه) ولايخرجان منه (إلا أن تخرج أو يتهدم المنزل، أو تخاف) انهدامه، أو (تلف مالها، أو لاتجد كراء البيت) ونحو ذلك من الضرورات فتخرج لأقرب موضع إليه" اھ (كتاب الطلاق، باب العدۃ ، فصل فی الحداد ، ج: 3 ، ص: 536 ، ط:سعید)۔
وفی البحر الرائق: (قوله وتعتدان في بيت وجبت فيه إلا أن تخرج أو ينهدم) أي معتدة الطلاق والموتذ يعتدان في المنزل المضاف إليهما بالسكنى وقت الطلاق والموت ولا يخرجان منه إلا لضرورة لما تلوناه من الآية اھ (فصل فی الاحداد ، ج: 4 ، ص: 154 ، ط: ماجدیۃ)۔