کیا کسی غیر مسلم کو مندرجہ ذیل میں سے کوئی چیز دی جا سکتی ہے زکوۃ ، خیرات، صدقہ، فطرانہ، فدیہ؟
واضح ہوکہ صدقات واجبہ یعنی زکوۃ،کفارہ،صدقہ فطراور نذر وغیرہ کی مد سے کسی غیر مسلم کے ساتھ تعاون کرنا درست نہیں،اور ایسا کرنے سے واجب بھی ذمہ سے ساقط نہ ہوگا،البتہ واجب مدات کے علاوہ نفلی صدقہ غیر مسلم کو دیا جاسکتاہے۔
کما فی المصنف لابن ابی شیبۃ:عن إبراهیم بن مهاجر قال: سألت إبراهیم عن الصدقة علی غیر أهل الإسلام، فقال: أما الزکاة فلا، وأما إن شاء رجل أن یتصدق فلا بأس (كتاب الزكاة،باب ما قالوا في الصدقة یعطي منها أهل الذمة،ج:2،ص:402،ط:دارالتاج لبنان)
و فی الھندیۃ: وأما أهل الذمة فلا يجوز صرف الزكاة إليهم بالاتفاق ويجوز صرف صدقة التطوع إليهم بالاتفاق، واختلفوا في صدقة الفطر والنذور والكفارات قال أبو حنيفة ومحمد - رحمهما الله تعالى - يجوز إلا أن فقراء المسلمين أحب إلينا كذا في شرح الطحاوي. وأما الحربي المستأمن فلا يجوز دفع الزكاة والصدقة الواجبة إليه بالإجماع ويجوز صرف التطوع إليه كذا في السراج الوهاج اھ(کتاب الزکوۃ،الباب السابع فی المصارف،ج:1،ص:188،ط:دارالفکر بیروت)
و فی الدر المختار:(ولا) تدفع (إلى ذمي) لحديث معاذ (وجاز) دفع (غيرها وغير العشر) والخراج (إليه) أي الذمي ولو واجبا كنذر وكفارة وفطرة خلافا للثاني وبقوله يفتي حاوي القدسي وأما الحربي ولو مستأمنا فجميع الصدقات لا تجوز له اتفاقا بحر عن الغاية وغيرها، لكن جزم الزيلعي بجواز التطوع له اھ(کتاب الزکاۃ،باب مصرف الزکاۃ و العشر،ج:2،ص:351،ط: دارالفکر بیروت)
و فی رد المحتار تحت: (قوله: غير العشر) فإنه ملحق بالزكاة ولذا سموه زكاة الزرع، وأما الخراج فليس من الصدقات التي الكلام فيها ومصرفه مصالح المسلمين كما مر ولذا لم يستثن في الكنز والهداية إلا الزكاة (قوله: خلافا للثاني) حيث قال إن دفع سائر الصدقات الواجبة إليه لا يجوز اعتبارا بالزكاة، وصرح في الهداية وغيرها بأن هذه رواية عن الثاني، وظاهره أن قوله المشهور كقولهما (قوله: وبقوله يفتي) الذي في حاشية الخير الرملي عن الحاوي وبقوله نأخذ.قلت: لكن كلام الهداية وغيرها يفيد ترجيح قولهما وعليه المتون ۔(کتاب الزکاۃ،باب مصرف الزکاۃ و العشر،ج:2،ص:351،ط: دارالفکر بیروت)
و فی بدائع الصنائع:ومنها أن يكون مسلما فلا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر بلا خلاف لحديث معاذ - رضي الله عنه - «خذها من أغنيائهم وردها في فقرائهم» أمر بوضع الزكاة في فقراء من يؤخذ من أغنيائهم وهم المسلمون فلا يجوز وضعها في غيرهم. وأما سوى الزكاة من صدقة الفطر والكفارات والنذور فلا شك في أن صرفها إلى فقراء المسلمين أفضل؛ لأن الصرف إليهم يقع إعانة لهم على الطاعة وهل يجوز صرفها إلى أهل الذمة قال أبو حنيفة ومحمد: يجوز، وقال أبو يوسف: لا يجوز اھ(كتاب الزكاة ،فصل في الذي يرجع الى المؤدى إليه ،ج:2،ص:49،ط:دارالكتب العلمية )
رفاہی ادارہ "چیرٹی رائٹ آف پاکستان" میں رقمِ زکوۃ کے استعمال کی مختلف صورتوں کے احکام
یونیکوڈ مصارف زکوۃ و صدقات 1