نکاح

مسلمان مرد کا عیسائی عورت سے نکاح کرنا

فتوی نمبر :
84184
| تاریخ :
2025-07-14
معاملات / احکام نکاح / نکاح

مسلمان مرد کا عیسائی عورت سے نکاح کرنا

اگر لڑکی عیسائی (Christian) ہو اور لڑکا مسلمان ہو، تو کیا ان دونوں کی شادی ہو سکتی ہے؟ کیا لڑکی کے لئے اسلام قبول کرنا لازمی ہے یا نہیں؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

غیر مسلم ممالک ( دار الحرب ) میں رہنے والی کسی بھی اہلِ کتاب ( عیسائی یا یہودی )عورت سے نکاح کو فقہاءِ کرام نے کئی سارے مفاسد کی بناء پر اگرچہ مکروہ قرار دیا ہے لیکن اگر کوئی نکاح کرلے اور وہ عورت مذہب بیزار بھی نہ ہو ( جیساکہ آج کل بعض اقوام نے مذہب کو ترک کر کے لامذہبیت یا دہریت اختیار کر رکھی ہے)تو اگرچہ نکاح منعقد ہوجائے گا اور اس سے مجامعت زنا شمار نہیں ہوگا تاہم ایک مسلمان کے لئے اس سے بھی احتراز چاہیئے ۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی تفسیر المظہری تحت قولہ تعالیٰ ”وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَالْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتابَ مِنْ قَبْلِكُمْ الآیۃ“
لكنه يكره نكاح الكتابية مطلقا اجماعا لاستلزام النكاح مصاحبة الكافرة و موالاتها و تعريض الولد على التخلق بأخلاق الكفار لاجل مصاحبة الام و موانستها قال ابن همام نكح حذيفة و طلحة و كعب بن مالك كتابيات فغضب عمر رضى الله عنه و هذه القصة تدل على جواز النكاح و على كراهته الخ (ج3 ص41 ط: رشیدیہ باکستان)۔
و فی الدر المختار: (وصح نكاح كتابية)، وإن كره تنزيهاً (مؤمنة بنبي) مرسل (مقرة بكتاب) منزل، وإن اعتقدوا المسيح إلهاً الخ
و فی رد المحتار تحت(قوله: وإن كره تنزيها) أي سواء كانت ذمية أو حربية، فإن صاحب البحر استظهر أن الكراهة في الكتابية الحربية تنزيهية فالذمية أولى. اهـ. ح قلت: علل ذلك في البحر بأن التحريمية لا بد لها من نهي أو ما في معناه؛ لأنها في رتبة الواجب. اهـ. وفيه أن إطلاقهم الكراهة في الحربية يفيد أنها تحريمية، والدليل عند المجتهد على أن التعليل يفيد ذلك، ففي الفتح ويجوز تزوج الكتابيات والأولى أن لا يفعل، ولا يأكل ذبيحتهم إلا للضرورة، وتكره الكتابية الحربية إجماعا؛ لافتتاح باب الفتنة من إمكان التعلق المستدعي للمقام معها في دار الحرب، وتعريض الولد على التخلق بأخلاق أهل الكفر، وعلى الرق بأن تسبى وهي حبلى فيولد رقيقا، وإن كان مسلما. اهـ. فقوله: والأولى أن لا يفعل يفيد كراهة التنزيه في غير الحربية، وما بعده يفيد كراهة التحريم في الحربية تأمل. الخ
و فیہ ایضاً تحت (قوله: مقرة بكتاب) في النهر عن الزيلعي: واعلم أن من اعتقد ديناً سماوياً وله كتاب منزل كصحف إبراهيم وشيث وزبور داود فهو من أهل الكتاب؛ فتجوز مناكحتهم وأكل ذبائحهم. (قوله: على المذهب) أي خلافاً لما في المستصفى من تقييد الحل بأن لايعتقدوا ذلك، ويوافقه ما في مبسوط شيخ الإسلام: يجب أن لايأكلوا ذبائح أهل الكتاب إذا اعتقدوا أن المسيح إله، وأن عزيراً إله، ولايتزوجوا نساءهم، قيل: وعليه الفتوى، ولكن بالنظر إلى الدليل ينبغي أنه يجوز الأكل والتزوج. اهـ قال في البحر: وحاصله أن المذهب الإطلاق لما ذكره شمس الأئمة في المبسوط من أن ذبيحة النصراني حلال مطلقاً سواء قال بثالث ثلاثة أو لا؛ لإطلاق الكتاب هنا، والدليل ورجحه في فتح القدير بأن القائل بذلك طائفتان من اليهود والنصارى انقرضوا لا كلهم مع أن مطلق لفظ الشرك إذا ذكر في لسان الشرع لاينصرف إلى أهل الكتاب، وإن صح لغةً في طائفة أو طوائف؛ لما عهد من إرادته به من عبد مع الله تعالى غيره ممن لايدعي اتباع نبي وكتاب إلى آخر ما ذكره اهـ. (كتاب النكاح ج:3 ص:45 ط: سعيد)۔

واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمد الیاس عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 84184کی تصدیق کریں
0     217
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات