نکاح

لڑکی کے زبردستی کروائے ہوئے نکاح کا حکم

فتوی نمبر :
90270
| تاریخ :
2025-12-25
معاملات / احکام نکاح / نکاح

لڑکی کے زبردستی کروائے ہوئے نکاح کا حکم

کیا لڑکی کی مرضی کی بنا نکاح ہوتا ہے اگر گھر والے زبردستی نکاح کروا کے قبول ہے بلوادے؟

الجوابُ حامِدا ًو مُصلیِّا ً

واضح ہو کہ عاقلہ بالغہ لڑکی کو کسی کے ساتھ نکاح پر مجبور کرنے کا حق شرعا کسی کو حاصل نہیں چنانچہ جب اسے نکاح کا بتایا جائے اور وہ انکار کر دے یا سرپرست اور اولیاء کی طرف سے لڑکی کا نکاح کیے جانے کے بعد جب اسے اطلاع ملے اور وہ اس کو رد کر دے تو ایسا نکاح شرعا منعقد ہی نہیں ہوگا لیکن اگر لڑکی ایجاب و قبول کر لے( اگرچہ دباؤ کے تحت ہی کیوں نہ ہو) تو نکاح منعقد ہو جائے گا البتہ اولیاء پر لازم ہے کہ بلا وجہ لڑکی پر نکاح کے سلسلہ میں دباؤ ڈالنے سے احتراز کریں ورنہ اسکے نتائج آپس میں ناچاقی، طلاق وخلع کی صورت میں ظاہر ہو نگےاور اس سب کے ذمہ دار وہ لوگ ہونگے جنہوں نے یہ نکاح کرایا تھا ۔

مأخَذُ الفَتوی

کما فی الدر المختار: ‌ولا ‌تجبر ‌البالغة البكر على النكاح) لانقطاع الولاية بالبلوغ (فإن استأذنها هو) أي الولي وهو السنةقوله ‌ولا ‌تجبر ‌البالغة) ولا الحر البالغ والمكاتب والمكاتبة ولو صغيرين ح عن القهستاني (قوله البكر) أطلقها فشمل ما إذا كانت تزوجت قبل ذلك، وطلقت قبل زوال البكارة فتزوج كما تزوج الأبكار نص عليه في الأصل بحر (قوله وهو السنة) بأن يقول لها قبل النكاح فلان يخطبك أو يذكرك فسكتت، وإن زوجها بغير استئمار فقد أخطأ السنة وتوقف على رضاها بحر عن المحيط.(ج:3،ص:58،مط :ایچ ایم سعید)
وفی الھدایۃ: ‌ولا ‌يجوز ‌للولي ‌إجبار ‌البكر البالغة على النكاح" خلافا للشافعي رحمه الله له الاعتبار بالصغيرة وهذا لأنها جاهلة بأمر النكاح لعدم التجربة ولهذا يقبض الأصداقهابغير أمره.ولنا أنها حرة مخاطبة فلا يكون للغير عليها ولاية الإجبار والولاية على الصغيرة لقصور عقلها وقد كمل بالبلوغ بدليل توجه الخطاب فصار كالغلام وكالتصرف في المال وإنما يملك الأب قبض الصداق برضاها دلالة ولهذا لا يملك مع نهيها.(ج:2،ص:15 ،مط :مکتبۃ البشری)
وفی البنایۃ: (‌ولا ‌يجوز ‌للولي ‌إجبار ‌البكر البالغة على النكاح) ش: يريد أنه لا يزوجها بغير رضاها، فإن فعل ذلك فالنكاح موقوف على إجازتها عندنا، فإن ردته بطل، وإن سكتت عند استئذان وليها لها فهو إذن منها،(ج:5،ص:8)
وفی الھندیۃ: لا يجوز نكاح أحد على بالغة صحيحة العقل من أب أو سلطان بغير إذنها بكرا كانت أو ثيبا ‌فإن ‌فعل ‌ذلك ‌فالنكاح ‌موقوف على إجازتها فإن أجازته؛ جاز، وإن ردته بطل، كذا في السراج الوهاج.(ج:1،ص:287،مط :ماجدیہ)
وفی رد المحتار: (قوله ‌ويقع ‌طلاق ‌كل ‌زوج) هذه الكلية منقوضة بزوج المبانة إذ لا يقع طلاقه بائنا عليها في العدة وأجيب بأنه ليس بزوج من كل وجه أو أن امتناعه لعارض هو لزوم تحصيل الحاصل، ثم كلامه شامل لما إذا وكل به أو أجازه من الفضولي نهر وسيأتي (قوله ليدخل السكران) أي فإنه في حكم العاقل زجرا له، فلا منافاة بين قوله عاقل وقوله الآتي أو السكران مطلب في الإكراه على التوكيل بالطلاق والنكاح والعتاق (قوله فإن طلاقه صحيح) أي طلاق المكره وشمل ما إذا أكره على التوكيل بالطلاق فوكل فطلق الوكيل فإنه يقع بحر قال محشيه الخير الرملي: مثله العتاق كما صرحوا به. وأما التوكيل بالنكاح فلم أر من صرح به والظاهر أنه لا يخالفهما في ذلك، لتصريحهم بأن الثلاث تصح مع الإكراه استحسانا. وقد ذكر الزيلعي في مسألة الطلاق أن الوقوع استحسان والقياس أن لا تصح الوكالة لأن الوكالة تبطل بالهزل فكذا مع الإكراه كالبيع وأمثاله. وجه الاستحسان أن الإكراه لا يمنع انعقاد البيع ولكن يوجب فساده، فكذا التوكيل ينعقد مع الإكراه والشروط الفاسدة لا تؤثر في الوكالة لكونها من الإسقاطات؛ فإذا لم تبطل فقد نفذ تصرف الوكيل اهـ فانظر إلا علة الاستحسان في الطلاق تجدها في النكاح فيكون حكمهما واحدا تأمل (ج:3،ص:235،مط ایچ ایم سعید)۔

واللہ تعالی اعلم بالصواب
محمد حذیفہ الف زر عُفی عنه
دار الافتاء جامعه بنوریه عالمیه
فتوی نمبر 90270کی تصدیق کریں
Related Fatawa متعلقه فتاوی
Related Topics متعلقه موضوعات