1. دوسری شادی پر پابندی کے حوالے سے:
"کیا نکاح نامے میں ایسی کوئی شرط شامل کرنا ممکن ہے جو میرے ہونے والے شوہر کو دوسری شادی کرنے سے روک دے؟"
2. حق مہر اور ولی کے کردار کے حوالے سے:
"کیا میرے لیے حق مہر کی رقم خود متعین کرنا جائز ہے؟ اور اگر میرے ولی (سرپرست) نکاح کے وقت مہر کا مطالبہ نہیں کرتے، تو اس کے قانونی یا شرعی نتائج کیا ہوں گے؟"
) واضح ہو کہ دوسری شادی سے متعلق سرکاری اور عمومی سطح پرنکاح نامہ میں ایسی قیودات و شرائط لگانا کہ جس سے دوسری شادی کا راستہ ہی بند ہو جائے، شرعاً جائز نہیں، کیونکہ یہ عمل حلال امر کو حرام قرار دینے کے مترادف ہے، البتہ نجی معاملہ کی حیثیت سے اگر کوئی عورت کسی مرد سے شادی کرتے وقت یہ شرط رکھ دے کہ مرد اس پر دوسری شادی کرکے سوکن نہیں لائے گا اور مرد اپنی مرضی سے دوسری شادی کے حق سے دستبردار ہو جائے تو اس کی گنجائش ہے اور ایسی صورت میں مرد کے ذمہ اخلاقاً حسبِ معاہدہ اس شرط کی پاسداری کرنی چاہیے۔
٢)حقِ مہربنیادی طور پر عورت کا ہی حق ہے، اور اس کی مرضی کے مطابق طے کیا جائے گا، اگر کسی لڑکی کے اولیاء نے حقِ مہرمقرر نہ کیا تو لڑکی کو اس پر اعتراض کا حق ہے اور ایسی صورت میں نکاح پر تو اثر نہیں پڑے گا، البتہ "مہرِ مثل" (یعنی لڑکی کے باپ کے خاندان میں مروجہ حقِ مہر) خود بخود متعین ہو جائے گا جس کی ادائیگی شوہر پر شرعاً و قانوناً لازم ہوگی۔
كمافى التنزيل العزيز:وَأَوۡفُواْ بِٱلۡعَهۡدِۖ إِنَّ ٱلۡعَهۡدَ كَانَ مَسۡـُٔولٗا(سورة الاسراء:٣٤)
وفی الصحيح المسلم:عن عقبة بن عامر؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن أحق الشرط أن يوفى به، ما استحللتم به الفروج".هذا لفظ حديث أبي بكر وابن المثنى. غير أن ابن المثنى قال "الشروط".( باب الوفاء بالشروط في النكاح،ج:٢،ص:١٠٣٥،مط:التراث)
وفي حاشيته: (إن أحق الشرط أن يوفى به) قال الشافعي وأكثر العلماء، رضي الله عنهم: إن هذا محمول على شروط لا تنافي مقتضى النكاح، بل تكون من مقتضياته ومقاصده. كاشتراط العشرة بالمعروف، والإنفاق عليها وكسوتها وسكناها بالمعروف وأنه لا يقصر في شيء من حقوقها ويقسم لها كغيرها، وأنها لا تخرج من بيته إلا بإذنه، ولا تنشز عليه، ولا تصوم تطوعا بغير إذنه، ولا تأذن في بيته إلا بإذنه، ولا تتصرف في متاعه إلا برضاه، ونحو ذلك. ".( باب الوفاء بالشروط في النكاح،ج:٢،ص:١٠٣٥،مط:التراث)
وفي الدرالمختار: (أقله عشرة دراهم) لحديث البيهقي وغيره «لا مهر أقل من عشرة دراهم» ورواية الأقل تحمل على المعجل (فضة وزن سبعة) مثاقيل كما في الزكاة (مضروبة كانت أو لا) ولو دينا أو عرضا قيمته عشرة وقت العقد أما في ضمانها بطلاق قبل الوطء فيوم القبض (وتجب) العشرة (إن سماها أو دونها و) يجب (الأكثر منها إن سمى) الأكثر ويتأكد (عند وطء أو خلوة صحت) من الزوج (أو موت أحدهما) أو تزوج ثانيا في العدة أو إزالة بكارتها بنحو حجر الخ(باب المهر،ج:٣،ص:١٠١،مط:سعید)
وفیہ ایضاََ: (و) الحرة (مهر مثلها) الشرعي (مهر مثلها) اللغوي: أي مهر امرأة تماثلها (من قوم أبيها) لا أمها إن لم تكن من قومه كبنت عمه. وفي الخلاصة: يعتبر بأخواتها وعماتها، فإن لم يكن فبنت الشقيقة وبنت العم انتهى ومفاده اعتبار الترتيب فليحفظ.( مطلب في بيان مهر المثل،ج:٣،ص:١٣٧،مط:سعيد)
وفیہ ایضاََ:(ولو نكحت بأقل من مهرها فللولي) العصبة (الاعتراض حتى يتم) مهر مثلها (أو يفرق) القاضي بينهما دفعا للعار.(باب الكفاءة،ج:٣،ص:٩٤،مط:سعيد)
وفیہ ایضاََ:(ولكن لا يبطل) النكاح (بالشرط الفاسد و) إنما (يبطل الشرط دونه) يعني لو عقد مع شرط فاسد لم يبطل النكاح(فصل في المحرمات،ج:٣،ص:،مط:سعيد)
و في رد المحتار:( (قوله بأقل إلخ) أي بحيث لا يتغابن فيه وقدمنا تفسيره في الباب السابق (قوله فللولي العصبة) أي لا غيره من الأقارب ولا القاضي لو كانت سفيهة، كما في الذخيرة نهر. والذي في الذخيرة من الحجر المحجور عليها إذا تزوجت بأقل من مهر مثلها ليس للقاضي الاعتراض عليها لأن الحجر في المال لا في النفس. اهـ. بحر.قلت: لكن في حجر الظهيرية إن لم يدخل بها الزوج قيل له أتم مهر مثلها، فإن رضي وإلا فرق بينهما وإن دخل فعليه إتمامه ولا يفرق بينهما لأن التفريق كان للنقصان عن مهر المثل وقد انعدم حين قضى لها بمهر مثلها بالدخول. اهـ. (قوله الاعتراض) أفاد أن العقد صحيح. وتقدم أنها لو تزوجت غير كفء. فالمختار للفتوى رواية الحسن أنه لا يصح العقد، ولم أر من ذكر مثل هذه الرواية هنا، ومقتضاه أنه لا خلاف في صحة العقد، ولعل وجهه أنه يمكن الاستدراك هنا بإتمام مهر المثل، بخلاف عدم الكفاءة والله تعالى أعلم(الى قوله) قوله دفعا للعار) أشار إلى الجواب عن قولهما ليس للولي الاعتراض. لأن ما زاد على عشرة دراهم حقها ومن أسقط حقه لا يعترض عليه ولأبي حنيفة أن الأولياء يفتخرون بغلاء المهور ويتعيرون بنقصانها فأشبه الكفاءة بحر والمتون على قول الإمام.(باب الكفاءة،ج:٣،ص:٩٤،مط:سعيد)
وفي فتح القدير:وجواب الثاني أن ذلك في الشرط الصحيح وليس هذا منه لقوله صلى الله عليه وسلم «المسلمون عند شروطهم إلا شرطا أحل حراما أو حرم حلالا» . وهذه الشروط تمنع التزوج والتسري لو وجب الجري على موجبها فكانت باطلة فلا يؤثر عدمها في خيار الفسخ، بل إن وفى تمت التسمية لرضاها بها وإلا لا تتم لعدم الرضا، وفساد العقد ليس لازما لعدم تمام التسمية ولا لعدمها رأسا إذ ليس ذكرها من الأركان ولا الشروط، بخلاف البيع.( باب المهر،ج:٣،ص:٢٣٢،ط:رشيديه)
وفي العنايه شرح الهدايه:قال (وإذا تزوجها على ألف على أن لا يخرجها من البلدة) قد تقدم أن النكاح لا يبطل بالشروط الفاسدة فإذا تزوج امرأة على ألف على أن لا يخرجها من البلدة (أو على أن لا يتزوج عليها) أو على أن يطلق فلانة فالنكاح صحيح وإن كان شرط عدم التزوج وعدم المسافرة وطلاق الضرة فاسد لأن فيه المنع عن الأمر المشروع(باب المهر،ج:٣،ص:٣٥٠،مط:دار الفكر)
و فی البنایۃ شرح الھداية: الشروط في النكاح أقسام ثلاثة:الأول: يلزم الوفاء به، وهو ما يعود نقصه إليها وهو أن لا يخرجها من دارها أو بلدها أو لا يسافر بها أو لا يتزوج عليها ولا يتسرى عليها، فهذه الشروط يلزمه الوفاء بها، فإن لم يف فلها فسخ نكاحها، يروى ذلك عن عمر، وسعد بن أبي وقاص، ومعاوية وعمرو بن العاص - رضي الله تعالى عنهم -.وبه قال شريح، وعمر بن عبد العزيز، وجابر بن زيد، وطاوس، والأوزاعي، وإسحاق وأبطل هذه الشروط الزهري وقتادة، وهشام بن عروة، والليث والثوري؛ ومالك، والشافعي، وابن المنذر. وقال أبو حنيفة وأصحابه: لكن يكمل لها مهر المثل إن نقصت منه بسبب هذه الشروط.( باب المهر،ج:٥،ص:١٦٦،مط:المكتبة الغفارية)