اگر بیوی گھریلو خاتون (ہاؤس وائف) ہو تو اس کی اپنے شوہر کے لیے طبّی ذمہ داری (medical responsibility) کیا ہوتی ہے؟
جس طرح شوہر کے ذمہ عورت کے لیے مناسب کھانا، لباس اور رہائش کا انتظام کر ناضروری ہے، اسی طرح عرفاً بیماری کی حالت میں بیوی کے علاج و معالجہ کا خرچہ بھی شوہر کے ذمہ ضروری ہے، اور مروت کا تقاضہ بھی یہی ہے کہ میاں بیوی میں سے دونوں کو ایک دوسرے کے دکھ سکھ اور دیگر امورِ خانہ داری میں ہمیشہ شریک رہنا چاہئیے، تا کہ باہم اتحاد و اتفاق ، محبت اور خوشحالی قائم رہ سکے۔
کما في أصول الإفتاء وآدابه: قد عرف في عبارات الفقهاء أن الأحكام تتغير بتغير الزمان. وليس هذا الأصل كليًا بحيث تتغير جميع الأحكام الشرعية كما زعمه بعض الإباحيين في عصرنا، وإنما المراد بهذا الأصل أن بعض الأحكام تتغير بتغير الزمان. وإنما يقع هذا التغيّر بأحد الوجوه الأربعة الآتية.... والثاني: أن يكون الحكم مبنيًا على العرف والعادة، فلو تغيّر العرف تغيّر الحكم. وهذا في الحقيقة يرجع إلى الوجه الأول، لأن تغيّر العرف إنما يغيّر الحكم إذا كان الحكم السابق معلومًا بالعرف، (ص:285، ط: معارف القرآن)-
و فی رد المحتار على الدر المختار: (ولو هي في بيت أبيها) إذا لم يطالبها الزوج بالنقلة به يفتى؛ وكذا إذا طالبها ولم تمتنع أو امتنعت (للمهر أو مرضت في بيت الزوج) فإن لها النفقة استحسانا لقيام الاحتباس، وكذا لو مرضت ثم إليه نقلت، أو في منزلها بقيت ولنفسها ما منعت وعليه الفتوى كما حرره في الفتح. وفي الخانية: مرضت عند الزوج فانتقلت لدار أبيها، إن لم يكن نقلها بمحفة ونحوها فلها النفقة وإلا لا كما لا يلزمه مداواتها،(قوله كما لا يلزمه مداواتها) أي إتيانه لها بدواء المرض ولا أجرة الطبيب ولا الفصد ولا الحجامة هندية عن السراج. والظاهر أن منها ما تستعمله النفساء مما يزيل الكلف ونحوه، وأما أجرة القابلة فسيأتي الكلام عليها، (مطلب لا تجب على الأب نفقة زوجة ابنه الصغير، ج:3، ص:575، ط: سعید)-
(قوله أي لا يمكنها إلخ) اعلم أن المذهب المصحح الذي عليه الفتوى وجوب النفقة للمريضة قبل النقلة أو بعدها أمكنه جماعها أو لا، معها زوجها أو لا حيث لم تمنع نفسها إذا طلب نقلتها، فلا فرق حينئذ بينها وبين الصحيحة لوجود التمكين من الاستمتاع كما في الحائض والنفساء، وحينئذ فلا ينبغي إدخالها فيمن لا نفقة لهن.
و فیہ أیضا: لكن ظاهر التجنيس أنه إذا كان مرضا مانعا من النقلة فلا نفقة لها وإن لم تمنع نفسها لعدم التسليم بالكلية فهذا مراد من فرق بين المريضة والصحيحة، وعليه يحمل كلام المصنف، هذا حاصل ما حرره في البحر، ومشى عليه الشارح حيث ذكر فيما مر أن لها النفقة إذا مرضت بعد النقلة في بيت الزوج أو قبل النقلة ثم انتقلت إلى بيته أو لم تنتقل ولم تمنع نفسها، ثم ذكر هنا أن التي لا نفقة لها هي التي مرضت قبل النقلة مرضا لا يمكنها الانتقال معه، وقدمنا الفرق بين هذه وبين التي مرضت عند الزوج ثم عادت إلى دار أبيها ولا يمكنها الانتقال،( ج:3، ص:575، ط: سعید)-