السلام علیکم!
إن أبی قد أوصى قبل وفاته أن يُعطى أحد أبنائه جزءًا من التركة زائدًا على نصيبه الشرعي، بحجة أنه كان يخدمه في حياته، فهل تصح هذه الوصية؟ وما الحكم إذا رضي بقية الورثة بعد الوفاة؟ بيّنوا الحكم تؤجروا۔
سائل کے والد کا اپنے ايك بیٹے کو اس کے شرعی حصہ سے زائد حصہ دینے کی وصیت کرنا وارث کے حق میں وصیت ہونے کی وجہ سے شرعا معتبر نہیں، چنانچہ مرحوم کے ورثاء کے ذمہ اس وصیت پر عمل کرنا ضروری نہیں، البتہ اگر تمام ورثاء عاقل بالغ ہوں اور وہ اس وصیت پر عمل کرتے ہوئے اس بیٹے کو حصہ میں سے کچھ زائد دینا چاہیں، تو اس کا انہیں اختیار ہے، مگر ایسا کرنا ان پر لازم نہیں۔
كما في الدر المختار: (ولا لوارثه وقاتله مباشرة) لا تسبيبا كما مر (إلا بإجازة ورثته) لقوله عليه الصلاة والسلام «لا وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة» يعني عند وجود وارث آخر كما يفيده آخر الحديث وسنحققه (وهم كبار) عقلاء فلم تجز إجازة صغير ومجنون وإجازة المريض كابتداء وصية ولو أجاز البعض ورد البعض جاز على المجيز بقدر حصته.اهـ (كتاب الوصايا، ج: 6، ص: 655-656، ط: ايج ايم سعيد)
وفي الهندية: ولا تجوز الوصية للوارث عندنا إلا أن يجيزها الورثة، (إلى قوله) ولا تعتبر إجازتهم في حياة الموصي (إلى قوله) ويعتبر كونه وارثا أو غير وارث وقت الموت لا وقت الوصية.اهـ (كتاب الوصايا، ج: 6، ص: 90، مكتبة ماجدية)
وفيها أيضا: ولو أجاز البعض ورد البعض يجوز على المجيز بقدر حصته وبطل في حق غيره، كذا في الكافي وفي كل موضع يحتاج إلى الإجازة إنما يجوز إذا كان المجيز من أهل الإجازة نحو ما إذا أجازه وهو بالغ عاقل صحيح، كذا في خزانة المفتين.اهـ (ج: 6، ص: 91، مكتبة ماجدية)