میں نے اپنے بھائی کو کچھ اماؤنٹ انویسٹمنٹ کے لیے دی ہوئی ہے، وہ اس اماؤنٹ کو گاڑیوں کے بزنس میں لگاتا ہے اور مجھے منافع دیتا ہے، اب مجھے زکوٰۃ کس اماؤنٹ پر دینی ہے؟
واضح ہو کہ بقدر نصاب رقم خواہ کسی کاروبار میں لگی ہوئی ہو یا کیش کی صورت میں موجود ہو، بہر صورت اس پر ادائیگی زکوۃ لازم ہوتی ہے، لہذا سائل نے جتنى رقم انوىسٹ کی ہے اگر بقدر نصاببنتا ہو یا دیگر اموال زکوۃ کے ساتھ ملا کر کل مال بقدر نصاب ہو تو قمری سال پورا ہونے پر اس انویسٹ کردہ اصل رقم اور منافع میں سے کچھ اگر نقدی کی صورت میں محفوظ ہو، دونوں کی مجموعی مقدار پر ڈھائی فیصد زکوۃ لازم ہوگی۔
کما فی الدر المختار: (وسببه) أي سبب افتراضها (ملك نصاب حولي) نسبة للحول لحولانه عليه (تام) بالرفع صفة ملك (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) (الى قوله) (فارغ عن دين له مطالب من جهة العباد) (الى قوله) (وشرطه) أي شرط افتراض أدائها (حولان الحول) وهو في ملكه (وثمنية المال كالدراهم والدنانير) لتعينهما للتجارة بأصل الخلقة فتلزم الزكاة كيفما أمسكهما ولو للنفقة (أو السوم) بقيدها الآتي (أو نية التجارة) في العروض، إما صريحا ولا بد من مقارنتها لعقد التجارة كما سيجيء اهـ [كتاب الزكاة، ج:2 ص:267و268 ط: سعيد)]
وفي بدائع الصنائع: وأما أموال التجارة فتقدير النصاب فيها بقيمتها من الدنانير والدراهم فلا شيء فيها ما لم تبلغ قيمتها مائتي درهم أو عشرين مثقالا من ذهب فتجب فيها الزكاة (الى قوله) وكذا يضم بعض أموال التجارة إلى البعض في تكميل النصاب لما قلنا، وإذا كان تقدير النصاب من أموال التجارة بقيمتها من الذهب والفضة وهو أن تبلغ قيمتها مقدار نصاب من الذهب والفضة فلا بد من التقويم حتى يعرف مقدار النصاب اهـ [كتاب الزكاة، فصل أموال التجارة، ج:2 ص:20و21 ط: سعيد]
وفي الدر المختار: واستثنوا من اشتراط النية ما يشتريه المضارب فإنه يكون للتجارة مطلقا لأنه لا يملك بمالها غيرها اهـ
وفي رد المحتار تحت قوله: (واستثنوا إلخ) ذكر في النهر أنه ينبغي جعله من النية دلالة فلا حاجة إلى الاستثناء (قوله: مطلقا) أي وإن لم ينوها أو نوى الشراء للنفقة، حتى لو اشترى عبيدا بمال المضاربة ثم اشترى لهم كسوة وطعاما للنفقة كان الكل للتجارة، وتجب الزكاة في الكل بدائع اهـ [كتاب الزكاة، ج:2 ص:268 ط: سعيد]